بَابُ حُكْمِ المَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ

شرح حديث الباب

setting

المصدر ممتد بَابُ حُكْمِ المَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ

وَقَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ : إِذَا فُقِدَ فُقِدَ فِي الصَّفِّ أي إذا فقد زوجها في المعركة فلم يعرف أقتيل هو أم أسير تنتظر سنة من حين فقده ثم تعتد عدة وفاة ثم تحل للزواج فِي فُقِدَ فِي الصَّفِّ أي إذا فقد زوجها في المعركة فلم يعرف أقتيل هو أم أسير تنتظر سنة من حين فقده ثم تعتد عدة وفاة ثم تحل للزواج الصَّفِّ فُقِدَ فِي الصَّفِّ أي إذا فقد زوجها في المعركة فلم يعرف أقتيل هو أم أسير تنتظر سنة من حين فقده ثم تعتد عدة وفاة ثم تحل للزواج عِنْدَ القِتَالِ تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً وَاشْتَرَى ابْنُ مَسْعُودٍ جَارِيَةً جَارِيَةً امرأة مملوكة ، وَ التَمَسَ التَمَسَ طلب بائعها ليعطيه ثمنها صَاحِبَهَا سَنَةً ، فَلَمْ يَجِدْهُ ، وَفُقِدَ ، فَأَخَذَ فَأَخَذَ يُعْطِي أي صار يتصدق بثمنها والتزم على نفسه إن أتى صاحبها وأبى ما فعل فإنه يغرم له المال ويكون له الثواب يُعْطِي فَأَخَذَ يُعْطِي أي صار يتصدق بثمنها والتزم على نفسه إن أتى صاحبها وأبى ما فعل فإنه يغرم له المال ويكون له الثواب الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ عَنْ فُلاَنٍ فَإِنْ أَتَى فُلاَنٌ فَلِي وَعَلَيَّ ، وَقَالَ : هَكَذَا فَافْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَحْوَهُ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : فِي الأَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ : لاَ تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ ، وَلاَ يُقْسَمُ مَالُهُ ، فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَ سُنَّتُهُ سُنَّتُهُ حكمه حكم المفقود ومذهب الزهري في المفقود أن زوجته تنتظر أربع سنين من حين فقده وهذا قول مالك وأحمد رحمهما الله تعالى مع تفصيل فيه وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى تنتظر حتى يتيقن موته أو يبلغ تسعين سنة أو مائة وعشرون سنة أو حتى يموت أقرانه سُنَّةُ المَفْقُودِالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 2403)

شرح حديث رقم 5292

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ :

أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ ضَالَّةِ 'الضالة : الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره' الغَنَمِ ، فَقَالَ : خُذْهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ ضَالَّةِ 'الضالة : الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره' الإِبِلِ الإِبِلِ 'الإبل : الجمال والنوق ، ليس له مفرد من لفظه' ، فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ وَجْنَتَاهُ 'الوجنة : أعلى الخد' ، وَقَالَ : مَا لَكَ وَلَهَا ، مَعَهَا الحِذَاءُ الحِذَاءُ 'الحذاء : خف البعير وهو بمثابة الحذاء في القدم' وَالسِّقَاءُ ، تَشْرَبُ المَاءَ ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ اللُّقَطَةِ 'اللقطة : الشيء الذي تعثر عليه من غير قصد ولا طلب ولا تعرف صاحبه' ، فَقَالَ : اعْرِفْ وِكَاءَهَا وِكَاءَهَا 'الوِكاء : الخَيْط الذي تُشَدُّ به الصُّرَّة والكِيسُ، وغيرهما' وَعِفَاصَهَا وَعِفَاصَهَا 'العفاص : الوِعاءُ الذي يكونُ فيه زاد الراعي من جِلْد أو خِرْقَةٍ أو غير ذلك' ، وَعَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا ، وَإِلَّا فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ قَالَ سُفْيَانُ : فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ - قَالَ سُفْيَانُ : وَلَمْ أَحْفَظْ عَنْهُ شَيْئًا غَيْرَ هَذَا - فَقُلْتُ : أَرَأَيْتَ حَدِيثَ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ فِي أَمْرِ الضَّالَّةِ ، هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ يَحْيَى : وَيَقُولُ رَبِيعَةُ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سُفْيَانُ : فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَقُلْتُ لَهُالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 2403)