حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ :
أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ ، فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمَا مَا ذُكِرَ فِي القُرْآنِ مِنَ التَّلاَعُنِ التَّلاَعُنِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : "قَدْ قُضِيَ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ" ، قَالَ : فَتَلاَعَنَا فَتَلاَعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) ، فَفَارَقَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلاَعِنَيْنِ المُتَلاَعِنَيْنِ ، وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَ فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا حَمْلَهَا فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا ، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا ، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي المِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا يَرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ وَتَرِثَ يَرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مِنْهُ يَرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا مَا فَرَضَ فَرَضَ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَاالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 2103)