سُورَةُ النِّسَاءِ : بَابُ { وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى }[النساء : 3]

شرح حديث الباب

setting

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَسْتَنْكِفُ : يَسْتَكْبِرُ ، قِوَامًا قِوَامًا أشار بهذا إلى قراءة ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى { وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا }[النساء : 5] وقيل هي أيضا قراءة ابن عمر رضي الله عنهما وهي قراءة شاذة والقراءة المتواترة { قياما } و قيما والمعنى واحد في الثلاثة. (تؤتوا) تعطوا. (السفهاء) المبذرين والذين لا يحسنون التصرف في الأموال. : قِوَامُكُمْ مِنْ مَعَايِشِكُمْ { لَهُنَّ سَبِيلًا سَبِيلًا حكما يعاملن به وقد كان الحكم أول الأمر أن المرأة إذا ثبت زناها حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه حتى تموت فنسخ ذلك بجلد البكر - وهي التي لم تتزوج - ورجم الثيب - وهي التي قد تزوجت - وكان هذا الحكم هو السبيل الذي جعل لهن. }[النساء : 15] : يَعْنِي الرَّجْمَ الرَّجْمَ الرمي بالحجارة حتى الموت. لِلثَّيِّبِ ، وَالْجَلْدَ لِلْبِكْرِ وَقَالَ غَيْرُهُ غَيْرُهُ هو أبو عبيدة رحمه الله تعالى. : { مَثْنَى وَثُلَاثَ }[النساء : 3] : يَعْنِي اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثًا وَأَرْبَعًا ، وَلَا وَلَا تُجَاوِزُ أي لا يقولون في العدد المتكرر بعد الأربع خماس وسداس كما يقولون فيها وفيما قبلها رباع وثلاث ومثنى. تُجَاوِزُ وَلَا تُجَاوِزُ أي لا يقولون في العدد المتكرر بعد الأربع خماس وسداس كما يقولون فيها وفيما قبلها رباع وثلاث ومثنى. الْعَرَبُ رُبَاعَالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 1982)

شرح حديث رقم 4573

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :

أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَنَكَحَهَا ، وَكَانَ لَهَا عَذْقٌ عَذْقٌ هو النخلة.
'العَذْق بالفتح : النَّخْلة ، وبالكسر : العُرجُون بما فيه من الشَّمارِيخ ، ويُجْمع على عِذَاقٍ'
، وَكَانَ يُمْسِكُهَا يُمْسِكُهَا عَلَيْهِ من أجله. عَلَيْهِ يُمْسِكُهَا عَلَيْهِ من أجله. ، وَلَمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ أي لم يعاملها معاملة الأزواج ولا يمتعها بنفسه كزوج. يَكُنْ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ أي لم يعاملها معاملة الأزواج ولا يمتعها بنفسه كزوج. لَهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ أي لم يعاملها معاملة الأزواج ولا يمتعها بنفسه كزوج. مِنْ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ أي لم يعاملها معاملة الأزواج ولا يمتعها بنفسه كزوج. نَفْسِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ أي لم يعاملها معاملة الأزواج ولا يمتعها بنفسه كزوج. شَيْءٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ أي لم يعاملها معاملة الأزواج ولا يمتعها بنفسه كزوج. فَنَزَلَتْ فِيهِ : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى } أَحْسِبُهُ أَحْسِبُهُ قَالَ أظن عروة قال والظان هشام قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ أظن عروة قال والظان هشام : كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي ذَلِكَ العَذْقِ العَذْقِ هو النخلة.
'العَذْق بالفتح : النَّخْلة ، وبالكسر : العُرجُون بما فيه من الشَّمارِيخ ، ويُجْمع على عِذَاقٍ'
وَفِي مَالِهِالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 1982)

شرح حديث رقم 4574

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :

أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى } فَقَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ، هَذِهِ اليَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ حَجْرِ 'الحجر : الكنف والرعاية والتربية' وَلِيِّهَا وَلِيِّهَا 'الولي : مَنْ يقوم بتحمل المسئولية والوِلايَة وهي القُدْرة على الفِعْل والقيام بالأمور والتصرف فيها والتدبير لها' ، تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ ، وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ يُقْسِطَ 'الإقساط : العدل' فِي صَدَاقِهَا صَدَاقِهَا 'الصداق : المهر' ، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا يُقْسِطُوا 'الإقساط : العدل' لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ طَابَ 'طاب : كمل واستقرت أحكامه وتمهدت قواعده' لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ ، قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ }[النساء : 127] ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى : { وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ }[النساء : 127] : رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ المَالِ وَالجَمَالِ ، قَالَتْ : فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا عَنْ مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالقِسْطِ بِالقِسْطِ 'القسط : العدل' ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلاَتِ المَالِ وَالجَمَالِالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 1983)