بَابُ الوَصَايَا وَقَوْلِ النَّبِيِّ (ﷺ) : "‎وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ"

شرح حديث الباب

setting

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { كُتِبَ كُتِبَ فرض. عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ المَوْتُ أي أسبابه. إِنْ تَرَكَ خَيْرًا خَيْرًا مالا. ، الوَصِيَّةُ الوَصِيَّةُ فعليه الوصية وهي في اللغة طلب فعل من غيره ليفعله حال حياته أو بعد وفاته. وفي الشرع تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ بِالْمَعْرُوفِ بالرفق والإحسان وذلك بأن لا يجحف بورثته وبدون إسراف ولا تقتير. حَقًّا حَقًّا واجبا. وكان ذلك قبل أن تفرض المواريث وتبين وبعد نزول آيات المواريث نسخ حكم وجوب الوصية وبقيت مندوبة في حق غير الوارثين من الأقرباء وغيرهم. عَلَى المُتَّقِينَ ، فَمَنْ بَدَّلَهُ بَدَّلَهُ زاد أو نقص فيما علم من الوصية. بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ إِثْمُهُ إثم تبديل الإيصاء. عَلَى الَّذِينَ الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ من الأوصياء أو الشهود على الوصية أو غيرهم. يُبَدِّلُونَهُ الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ من الأوصياء أو الشهود على الوصية أو غيرهم. ، إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ، فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا جَنَفًا ميلا عن الحق خطأ. أَوْ إِثْمًا إِثْمًا تعمد الميل. ، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ بَيْنَهُمْ بين الموصي والموصى له ، فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ }[البقرة: 180] جَنَفًا جَنَفًا ميلا عن الحق خطأ. : مَيْلًا مُتَجَانِفٌ مَائِلٌالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 1208)

شرح حديث رقم 2738

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ :

"‎ مَا مَا حَقُّ لا ينبغي له وليس من حقه. حَقُّ مَا حَقُّ لا ينبغي له وليس من حقه. امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ مال يمكن أن يوصي بجزء منه يُوصِي شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ مال يمكن أن يوصي بجزء منه فِيهِ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ مال يمكن أن يوصي بجزء منه ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ" تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ)المصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 1208)

شرح حديث رقم 2739

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الحَارِثِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الجُعْفِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ،

عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ خَتَنِ خَتَنِ كل من كان من قبل الزوجة كأبيها وأخيها وقد يطلق على زوج البنت.
'الختن : قريب الزوجة كأبيها وأخيها ، وزوج الابنة ، وزوج الأخت'
رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) أَخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الحَارِثِ ، قَالَ : مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلاَ دِينَارًا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ أَمَةً أَمَةً مملوكة. وَلاَ شَيْئًا ، إِلَّا بَغْلَتَهُ بَغْلَتَهُ 'البغلة : المتولدة من بين الحمار والفرس ، وهي عقيمة' البَيْضَاءَ ، وَسِلاَحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا جَعَلَهَا صَدَقَةً يصدق بها على سبيل الوقف صَدَقَةً جَعَلَهَا صَدَقَةً يصدق بها على سبيل الوقفالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 1208)

شرح حديث رقم 2740

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هَلْ كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) أَوْصَى ؟ فَقَالَ : لاَ ، فَقُلْتُ : كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا بِالوَصِيَّةِ ؟ قَالَ : أَوْصَى أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ أي أوصى بالعمل بما فيه والالتزام بمقتضاه بِكِتَابِ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ أي أوصى بالعمل بما فيه والالتزام بمقتضاه اللَّهِ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ أي أوصى بالعمل بما فيه والالتزام بمقتضاهالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 1209)

شرح حديث رقم 2741

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، قَالَ :

ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ وَصِيًّا وَصِيًّا أي على الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ، فَقَالَتْ : مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ ، وَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي ؟ - أَوْ قَالَتْ : حَجْرِي حَجْرِي حضني. - فَدَعَا بِالطَّسْتِ بِالطَّسْتِ 'الطست : إناء كبير مستدير من نحاس أو نحوه' ، فَلَقَدْ انْخَنَثَ انْخَنَثَ انكسر وانثنى لاسترخاء أعضائه عند الموت
'انخنث : انثنى لاسترخاء أعضائه وقت الموت'
فِي حَجْرِي حَجْرِي حضني. ، فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ ، فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 1209)