بَابُ الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالقَوْلِ

شرح حديث رقم 2728

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، - يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ - وَغَيْرُهُمَا ، قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :

إِنَّا لَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : "مُوسَى رَسُولُ اللَّهِ - فَذَكَرَ الحَدِيثَ - { قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا }[الكهف: 72] ، كَانَتِ الأُولَى الأُولَى اعتراضه على خرق السفينة. نِسْيَانًا نِسْيَانًا للشرط عليه أن لا يسأله عن شيء حتى يخبره عنه. ، وَالوُسْطَى وَالوُسْطَى اعتراضه على قتل الصبي. شَرْطًا شَرْطًا سببا للشرط الذي شرطه على نفسه وهو قوله { إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي }[الكهف : 76] وكان ذلك من موسى عليه السلام شرطا بالقول لم يقع عليه إشهاد ولا كتابة وهذه مناسبة إيراد الحديث في الباب. ، وَالثَّالِثَةُ وَالثَّالِثَةُ اعتراضه على بناء الجدار دون أخذ أجرة عليه. عَمْدًا عَمْدًا قصدا. ، { قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي تُرْهِقْنِي تحملني ما فيه مشقة علي. مِنْ أَمْرِي عُسْرًا عُسْرًا صعوبة شديدة. }[الكهف: 73] ، { لَقِيَا غُلاَمًا فَقَتَلَهُ }[الكهف: 74] ، فَانْطَلَقَا ، فَوَجَدَا { جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ ، فَأَقَامَهُ }[الكهف: 77] قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَامَهُمْ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ قدامهم وهي قراءة شاذة لا تصح بها الصلاة ولا تعتبر قرآنا وتصلح حجة في التفسير واستنباط الأحكام إذا وصلتنا بسند صحيح. والقراءة المتواترة {وراءهم} مَلِكٌ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ قدامهم وهي قراءة شاذة لا تصح بها الصلاة ولا تعتبر قرآنا وتصلح حجة في التفسير واستنباط الأحكام إذا وصلتنا بسند صحيح. والقراءة المتواترة {وراءهم}المصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 1199)