بَابُ الشُّرُوطِ فِي الطَّلاَقِ

شرح حديث الباب

setting

وَقَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ ، وَالحَسَنُ ، وَعَطَاءٌ : إِنْ إِنْ بَدَا أي بدأ بلفظ الطلاق في التعليق فقال أنت طالق إن دخلت الدار أو أخر فقال إن دخلت الدار فأنت طالق فلا تفاوت بينهما في الحكم فيقع الطلاق إذا حصل الدخول الذي شرطه وعلق عليه بَدَا إِنْ بَدَا أي بدأ بلفظ الطلاق في التعليق فقال أنت طالق إن دخلت الدار أو أخر فقال إن دخلت الدار فأنت طالق فلا تفاوت بينهما في الحكم فيقع الطلاق إذا حصل الدخول الذي شرطه وعلق عليه بِالطَّلاَقِ ، أَوْ أَخَّرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 1198)

شرح حديث رقم 2727

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) عَنِ التَّلَقِّي التَّلَقِّي 'التلقي : هو أن يَسْتقبِلَ الحَضَرِيُّ البَدّوِيَّ قبل وصُوله إلى البَلَد، ويُخْبره بكَساد ما معه كَذِباً؛ ليَشْتَريَ منه سِلْعَتَه بالوَكْس، وأقَلَّ من ثَمن المِثل، وذلك تَغْريرٌ مُحَّرم، ولكن الشِراء مُنْعَقِدٌ، ثم إذا كَذب وظَهر الغَبْن، ثبت الخِيارُ ل' ، وَأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ المُهَاجِرُ المقيم في البلد. لِلْأَعْرَابِيِّ لِلْأَعْرَابِيِّ الذي يسكن في البادية. ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا ، وَأَنْ يَسْتَامَ يَسْتَامَ من السوم وهو ذكر المبيع والثمن والتداول في أمر البيع.
'المساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري وفصل ثمن السلعة'
الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ سَوْمِ 'المُساومَة : المُجاذَبَة بين البائِع والمشترى على السّلْعةِ وفَصلُ ثَمنِها' أَخِيهِ ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ النَّجْشِ 'النجش : أن يمدح الرجل السلعة ليروجها أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها ولكن ليغتر بذلك غيره' ، وَعَنِ التَّصْرِيَةِ التَّصْرِيَةِ ترك الحيوان دون حلب أياما ليجتمع اللبن في الضرع ويخدع المشتري بكثرة اللبن.
'التصرية : المُصرَّاةُ هي النَاقَةُ أو البقَرَةُ أو الشَّاةُ يُصَرَّي اللَّبنُ في ضَرْعها : أي يُجْمَع ويُحْبَس ولا تُحلَبُ أياما حتى يجتمعَ اللبنُ في ضَرْعها'
تَابَعَهُ مُعَاذٌ ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، وَقَالَ غُنْدَرٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ : نُهِيَ ، وَقَالَ آدَمُ : نُهِينَا ، وَقَالَ النَّضْرُ ، وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ : نَهَىالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 1198)