شرح حديث الباب

setting

بَابُ الخُلْعِ وَكَيْفَ الطَّلاَقُ فِيهِ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ آتَيْتُمُوهُنَّ أعطيتموهن من المهر شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَخَافَا يَخَافَا أي الزوجان أَلا يُقِيمَا يُقِيمَا يلزما حُدُودَ حُدُودَ اللَّهِ ما لزم كل منهما من حقوق زوجية] تتمتها { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يعتد فأولئك هم الظالمون } (فلا) فلا إثم عليها في بذله ولا إثم عليه في أخذه (فيما افتدت به) ما تعطيه من مال تفتدي نفسها ليطلقها (تلك حدود الله) أحكام شريعته التي أمركم بالوقوف عندها (تعتدوها) تتجاوزوها اللَّهِ حُدُودَ اللَّهِ ما لزم كل منهما من حقوق زوجية] تتمتها { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يعتد فأولئك هم الظالمون } (فلا) فلا إثم عليها في بذله ولا إثم عليه في أخذه (فيما افتدت به) ما تعطيه من مال تفتدي نفسها ليطلقها (تلك حدود الله) أحكام شريعته التي أمركم بالوقوف عندها (تعتدوها) تتجاوزوها }[البقرة : 229] - إِلَى قَوْلِهِ - { الظَّالِمُونَ }[البقرة : 229] وَأَجَازَ عُمَرُ ، الْخُلْعَ دُونَ دُونَ السُّلْطَانِ أي بغير حضور القاضي ولا علمه والخلع هو أن يفارق الزوج زوجته مقابل مال تعطيه إياه
المعنى أن المخالع له أن يأخذ كل ما تملكه المرأة حتى ما دون عقاص رأسها إذا افتدت منه بذلك والعقاص جمع عقيصة وهي الضفيرة وقيل هي الخيط التي تربط فيه الضفيرة
السُّلْطَانِ دُونَ السُّلْطَانِ أي بغير حضور القاضي ولا علمه والخلع هو أن يفارق الزوج زوجته مقابل مال تعطيه إياه
المعنى أن المخالع له أن يأخذ كل ما تملكه المرأة حتى ما دون عقاص رأسها إذا افتدت منه بذلك والعقاص جمع عقيصة وهي الضفيرة وقيل هي الخيط التي تربط فيه الضفيرة
وَأَجَازَ عُثْمَانُ ، الْخُلْعَ دُونَ دُونَ أي بغير حضور القاضي ولا علمه والخلع هو أن يفارق الزوج زوجته مقابل مال تعطيه إياه
المعنى أن المخالع له أن يأخذ كل ما تملكه المرأة حتى ما دون عقاص رأسها إذا افتدت منه بذلك والعقاص جمع عقيصة وهي الضفيرة وقيل هي الخيط التي تربط فيه الضفيرة
عِقَاصِ رَأْسِهَا وَقَالَ طَاوُسٌ : { إِلَّا أَنْ يَخَافَا يَخَافَا أي الزوجان أَلَّا يُقِيمَا يُقِيمَا يلزما حُدُودَ اللَّهِ }[البقرة : 229] فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ ، وَ لَمْ لَمْ يَقُلْ أي لم يقل الله تعالى قول السفهاء والمراد يقول السفهاء أنهم يقولون لا يحل للرجال أن يأخذوا شيئا حتى تقول المرأة لا أغتسل لك من الجنابة وقولها هذا كناية عن عدم السماح له بالوطء فتكون عندها ناشزا يَقُلْ لَمْ يَقُلْ أي لم يقل الله تعالى قول السفهاء والمراد يقول السفهاء أنهم يقولون لا يحل للرجال أن يأخذوا شيئا حتى تقول المرأة لا أغتسل لك من الجنابة وقولها هذا كناية عن عدم السماح له بالوطء فتكون عندها ناشزا قَوْلَ السُّفَهَاءِ : لاَ يَحِلُّ حَتَّى تَقُولَ لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 2396)