وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ، وَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا }[النور: 5] وَجَلَدَ عُمَرُ ، أَبَا بَكْرَةَ ، وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدٍ ، وَنَافِعًا بِقَذْفِ المُغِيرَةِ ، ثُمَّ اسْتَتَابَهُمْ ، وَقَالَ : مَنْ تَابَ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ وَأَجَازَهُ وَأَجَازَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَطَاوُسٌ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَعِكْرِمَةُ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَمُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ ، وَشُرَيْحٌ ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ : الأَمْرُ عِنْدَنَا بِالْمَدِينَةِ إِذَا رَجَعَ القَاذِفُ عَنْ قَوْلِهِ ، فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ ، وَقَتَادَةُ : إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ ، وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : إِذَا جُلِدَ العَبْدُ ثُمَّ أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ ، وَإِنِ اسْتُقْضِيَ اسْتُقْضِيَ المَحْدُودُ فَقَضَايَاهُ جَائِزَةٌ وَقَالَ بَعْضُ بَعْضُ النَّاسِ النَّاسِ بَعْضُ النَّاسِ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ القَاذِفِ وَإِنْ تَابَ ، ثُمَّ قَالَ : لاَ يَجُوزُ نِكَاحٌ بِغَيْرِ شَاهِدَيْنِ ، فَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ مَحْدُودَيْنِ جَازَ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ لَمْ يَجُزْ ، وَأَجَازَ شَهَادَةَ المَحْدُودِ وَالعَبْدِ وَالأَمَةِ لِرُؤْيَةِ هِلاَلِ رَمَضَانَ وَكَيْفَ وَكَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ تُعْرَفُ وَكَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ تَوْبَتُهُ وَكَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ وَقَدْ نَفَى النَّبِيُّ (ﷺ) الزَّانِيَ سَنَةً وَنَهَى النَّبِيُّ (ﷺ) عَنْ : كَلاَمِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ وَصَاحِبَيْهِ حَتَّى مَضَى خَمْسُونَ لَيْلَةًالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 1159)