شرح حديث رقم 7284

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :

لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ ، قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ : كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَمَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ عَصَمَ 'عصم : حمى ومنع وحفظ' مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ ، إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ حَقُّ المَالِ أي داخل تحت الاستثناء الرافع للعصمة المبيح للقتال المَالِ حَقُّ المَالِ أي داخل تحت الاستثناء الرافع للعصمة المبيح للقتال ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا عِقَالًا هو الحبل الذي تشد به يد البعير مع ذراعه حتى لا يشرد
'العقال : الحبل الذي تُربط به الإبل ونحوها'
كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ ، قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ عَنِ اللَّيْثِ عَنَاقًا عَنَاقًا العناق الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم لها سنة وَهُوَ أَصَحُّالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 3208)