شرح حديث رقم 7209

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :

أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ بَايَعَ 'المبايعة : إعطاء المبايِع العهد والميثاق على السمع والطاعة وقبول المبايَع له ذلك' رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) عَلَى الإِسْلاَمِ ، فَأَصَابَهُ وَعْكٌ وَعْكٌ الحمى وألمها وإرعادها ، فَقَالَ : أَقِلْنِي أَقِلْنِي بَيْعَتِي ائذن لي بترك بعض لوازم بيعتي على الإسلام وهي الهجرة
'الإقالة : قبول بطلان العقد في حالة طلب أحد أطرافه'
بَيْعَتِي أَقِلْنِي بَيْعَتِي ائذن لي بترك بعض لوازم بيعتي على الإسلام وهي الهجرة
'الإقالة : قبول بطلان العقد في حالة طلب أحد أطرافه'
، فَأَبَى فَأَبَى أن يقيله لأن الهجرة كانت فرضا وتركها معصية فلا يعين عليها صلى الله عليه وسلم
'أبى : رفض وامتنع ، واشتد على غيره'
، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ : أَقِلْنِي أَقِلْنِي ائذن لي بترك بعض لوازم بيعتي على الإسلام وهي الهجرة
'الإقالة : قبول بطلان العقد في حالة طلب أحد أطرافه'
بَيْعَتِي ، فَأَبَى فَأَبَى أن يقيله لأن الهجرة كانت فرضا وتركها معصية فلا يعين عليها صلى الله عليه وسلم
'أبى : رفض وامتنع ، واشتد على غيره'
، فَخَرَجَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : المَدِينَةُ كَالكِيرِ كَالكِيرِ 'الكير : زِقٌّ أو وعاء من جلد أو نحوه يشبه الكيس يستخدمه الحداد وغيره للنفخ في النار لإذكائها' ، تَنْفِي خَبَثَهَا خَبَثَهَا 'الخبث : الوسخ والقذر' ، وَيَنْصَعُ وَيَنْصَعُ طِيبُهَا ذكر في الفتح أن الأكثرين ضبطوها هكذا والمعنى أنها إذا نفت الخبث تميز الطيب واستقر فيها
'نصع : خلص وظهر ووضح'
طِيبُهَا وَيَنْصَعُ طِيبُهَا ذكر في الفتح أن الأكثرين ضبطوها هكذا والمعنى أنها إذا نفت الخبث تميز الطيب واستقر فيها
'نصع : خلص وظهر ووضح'
المصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 3179)