قَالَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :
أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ (ﷺ) أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ النِّكَاحَ فِي الجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ أَنْحَاءٍ : فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ اليَوْمَ : يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ وَلِيَّتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ ، فَيُصْدِقُهَا فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا ، وَنِكَاحٌ آخَرُ : كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا طَمْثِهَا : أَرْسِلِي إِلَى فُلاَنٍ فَاسْتَبْضِعِي فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ مِنْهُ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ ، وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلاَ يَمَسُّهَا يَمَسُّهَا أَبَدًا ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ نَجَابَةِ الوَلَدِ الوَلَدِ نَجَابَةِ الوَلَدِ ، فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ الِاسْتِبْضَاعِ وَنِكَاحٌ آخَرُ : يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ الرَّهْطُ مَا دُونَ العَشَرَةِ ، فَيَدْخُلُونَ عَلَى المَرْأَةِ ، كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا يُصِيبُهَا ، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ ، وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ ، حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا ، تَقُولُ لَهُمْ : قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ ، فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلاَنُ ، تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا ، لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ ، وَنِكَاحُ الرَّابِعِ : يَجْتَمِعُ النَّاسُ الكَثِيرُ ، فَيَدْخُلُونَ عَلَى المَرْأَةِ ، لاَ تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا ، وَهُنَّ البَغَايَا البَغَايَا ، كُنَّ يَنْصِبْنَ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا عَلَمًا ، فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ ، فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا ، وَدَعَوْا لَهُمُ القَافَةَ القَافَةَ ، ثُمَّ أَلْحَقُوا أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ ، فَالْتَاطَ فَالْتَاطَ بِهِ بِهِ فَالْتَاطَ بِهِ ، وَدُعِيَ ابْنَهُ ، لاَ يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ (ﷺ) بِالحَقِّ ، هَدَمَ هَدَمَ نِكَاحَ الجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ اليَوْمَالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 2327)