شرح حديث رقم 4498

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، يَقُولُ :

كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ القِصَاصُ القِصَاصُ هو في اللغة المساواة والمماثلة وشرعا قتل القاتل عمدا وقطع عضوه إن يقطع وجرحه إن جرح بشروط مبينة في الفقه.
'القصاص : أن يفعل بالجاني مثل فعله من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح'
، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ الدِّيَةُ 'الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم' فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الأُمَّةِ : { كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ القِصَاصُ هو في اللغة المساواة والمماثلة وشرعا قتل القاتل عمدا وقطع عضوه إن يقطع وجرحه إن جرح بشروط مبينة في الفقه.
'القصاص : أن يفعل بالجاني مثل فعله من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح'
فِي القَتْلَى الحُرُّ بِالحُرِّ وَالعَبْدُ بِالعَبْدِ ، وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى ، فَمَنْ عُفِيَ عُفِيَ لَهُ ترك وصفح له عن شيء مما وجب عليه. لَهُ عُفِيَ لَهُ ترك وصفح له عن شيء مما وجب عليه. مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ }[البقرة : 178] فَالعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي العَمْدِ { فَاتِّبَاعٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ يطالب المجني عليه أو أولياؤه الجاني بما ليس فيه شدة ولا تضييق ولا يأخذ زيادة على حقه. بِالْمَعْرُوفِ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ يطالب المجني عليه أو أولياؤه الجاني بما ليس فيه شدة ولا تضييق ولا يأخذ زيادة على حقه. وَأَدَاءٌ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ يؤدي الجاني ما وجب عليه بدون مماطلة. إِلَيْهِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ يؤدي الجاني ما وجب عليه بدون مماطلة. بِإِحْسَانٍ }[البقرة : 178] يَتَّبِعُ بِالْمَعْرُوفِ وَيُؤَدِّي بِإِحْسَانٍ { ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ }[البقرة : 178] مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ { فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ }[البقرة : 178] قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيَةِالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 1942)