شرح حديث رقم 2535

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ :

أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) عَنْ بَيْعِ الوَلاَءِ الوَلاَءِ حق إرث المعتق من العتيق إذا لم يكن له وارث من عصبته وحقوق أخرى تعرف في الفقه.
'الولاء : : حق ميراث المعتِق '
، وَعَنْ هِبَتِهِ هِبَتِهِ 'الهبة : العطية الخالية من الأعواض والأغراض'المصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 1110)