حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ،
سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَى النَّبِيُّ (ﷺ) عَنِ المُخَابَرَةِ المُخَابَرَةِ ، وَالمُحَاقَلَةِ وَالمُحَاقَلَةِ ، وَعَنِ المُزَابَنَةِ المُزَابَنَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا صَلاَحُهَا ، وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ ، إِلَّا العَرَايَا العَرَايَا المصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 1041)