بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ

شرح حديث الباب

setting

قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) : "‎مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ تُؤَبَّرَ 'التأبير : تلقيح النخل' ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ" ، فَلِلْبَائِعِ المَمَرُّ وَالسَّقْيُ حَتَّى يَرْفَعَ يَرْفَعَ يقطع الثمر الذي حكم له به ويأخذه. وَكَذَلِكَ رَبُّ رَبُّ العَرِيَّةِ صاحب العرية وهي النخلة التي يعيرها صاحبها إلى رجل محتاج إلى ثمرها ذلك العام أو هي التي يباع ما عليها من الرطب بخرصه تمرا فلصاحبها أن يدخل الأرض ليصلح عريته حتى يقطع ثمرتها العَرِيَّةِ رَبُّ العَرِيَّةِ صاحب العرية وهي النخلة التي يعيرها صاحبها إلى رجل محتاج إلى ثمرها ذلك العام أو هي التي يباع ما عليها من الرطب بخرصه تمرا فلصاحبها أن يدخل الأرض ليصلح عريته حتى يقطع ثمرتهاالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 1040)

شرح حديث رقم 2379

setting

المصدر ممتد أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) يَقُولُ : "‎مَنِ ابْتَاعَ ابْتَاعَ 'ابتاع : اشترى' نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ تُؤَبَّرَ 'التأبير : تلقيح النخل' ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" ، وَعَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ فِي فِي العَبْدِ أي روى عمر رضي الله عنه الحديث في شأن العبد وقيل غير ذلك العَبْدِ فِي العَبْدِ أي روى عمر رضي الله عنه الحديث في شأن العبد وقيل غير ذلكالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 1040)

شرح حديث رقم 2380

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، قَالَ :

رَخَّصَ النَّبِيُّ (ﷺ) أَنْ تُبَاعَ العَرَايَا العَرَايَا جمع عرية وهي أن يبيع الرطب أو العنب على الشجر بخرصه من التمر أو الزبيب على أن يكون ذلك خمسة أوسق فما دون.
'العرايا : واحدتها عَرِيَّة وهي النخلة يهبها صاحبها لرجل محتاج ويجعل له ثمرتها عامها، فرخص لرب النخل أن يشتري من الموهوب له ثَمَرَ تلك النخلة بتمر لموضع حاجته وفقره'
بِخَرْصِهَا بِخَرْصِهَا بما يحزر من مقدارها.
'الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن'
تَمْرًاالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 1041)

شرح حديث رقم 2381

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ،

سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَى النَّبِيُّ (ﷺ) عَنِ المُخَابَرَةِ المُخَابَرَةِ هي العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل مأخوذة من الخبرة وهي النصيب.
'المخابرة : أن يعطي المالك الزارع أرضا يزرعها مقابل بعض ما يخرج منها كالربع أو الثلث'
، وَالمُحَاقَلَةِ وَالمُحَاقَلَةِ مفاعلة من الحقل وهو الزرع والمراد بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية.
'المحاقلة : بيع الحبوب قبل نضجها وهي في سنبلها بالقمح وقيل : هي اكْتِراء الأرض بالحِنْطة وقيل : هي المُزارَعة على نَصِيب معلوم كالثلث والرُّبع ونحوهما وقيل : بيع الزرع قبل إدْراكِه'
، وَعَنِ المُزَابَنَةِ المُزَابَنَةِ بيع التمر اليابس بالرطب وبيع الزبيب بالعنب كيلا.
'المزابنة : بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا ، وهي بيع ما لا يُعْلَم وزنا أو كيلا أو عددا بمعلوم المقدار ونحو ذلك'
، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ يَبْدُوَ 'بدا : وضح وظهر' صَلاَحُهَا صَلاَحُهَا 'الصلاح : دخول الثمرة مرحلة النضج التام مع خلوها من الآفات' ، وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ ، إِلَّا العَرَايَا العَرَايَا جمع عرية وهي أن يبيع الرطب أو العنب على الشجر بخرصه من التمر أو الزبيب على أن يكون ذلك خمسة أوسق فما دون.
'العرايا : واحدتها عَرِيَّة وهي النخلة يهبها صاحبها لرجل محتاج ويجعل له ثمرتها عامها، فرخص لرب النخل أن يشتري من الموهوب له ثَمَرَ تلك النخلة بتمر لموضع حاجته وفقره'
المصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 1041)

شرح حديث رقم 2382

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ :

رَخَّصَ النَّبِيُّ (ﷺ) فِي بَيْعِ العَرَايَا العَرَايَا جمع عرية وهي أن يبيع الرطب أو العنب على الشجر بخرصه من التمر أو الزبيب على أن يكون ذلك خمسة أوسق فما دون.
'العرايا : واحدتها عَرِيَّة وهي النخلة يهبها صاحبها لرجل محتاج ويجعل له ثمرتها عامها، فرخص لرب النخل أن يشتري من الموهوب له ثَمَرَ تلك النخلة بتمر لموضع حاجته وفقره'
بِخَرْصِهَا بِخَرْصِهَا بما يحزر من مقدارها.
'الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن'
مِنَ التَّمْرِ ، فِيمَا دُونَ دُونَ 'دون : أقل من' خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْسُقٍ 'الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين' ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْسُقٍ 'الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين' شَكَّ دَاوُدُ فِي ذَلِكَالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 1041)

شرح حديث رقم 2383

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ ،

أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ، وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ ، حَدَّثَاهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ المُزَابَنَةِ بيع التمر اليابس بالرطب وبيع الزبيب بالعنب كيلا.
'المزابنة : بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا ، وهي بيع ما لا يُعْلَم وزنا أو كيلا أو عددا بمعلوم المقدار ونحو ذلك'
بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، إِلَّا أَصْحَابَ العَرَايَا العَرَايَا جمع عرية وهي أن يبيع الرطب أو العنب على الشجر بخرصه من التمر أو الزبيب على أن يكون ذلك خمسة أوسق فما دون.
'العرايا : واحدتها عَرِيَّة وهي النخلة يهبها صاحبها لرجل محتاج ويجعل له ثمرتها عامها، فرخص لرب النخل أن يشتري من الموهوب له ثَمَرَ تلك النخلة بتمر لموضع حاجته وفقره'
، فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي بُشَيْرٌ مِثْلَهُالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 1041)