شرح حديث رقم 2053

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ :

كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ الوليدة الجارية والأمة وإن كانت كبيرة وال ولد المتنازع فيه هو عبد الرحمن بن زمعة وزمعة بن قيس والد سودة رضي الله عنها زوج.
'الوليدة : البنت الصغيرة أو الأمة المملوكة'
وَلِيدَةِ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ الوليدة الجارية والأمة وإن كانت كبيرة وال ولد المتنازع فيه هو عبد الرحمن بن زمعة وزمعة بن قيس والد سودة رضي الله عنها زوج.
'الوليدة : البنت الصغيرة أو الأمة المملوكة'
زَمْعَةَ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ الوليدة الجارية والأمة وإن كانت كبيرة وال ولد المتنازع فيه هو عبد الرحمن بن زمعة وزمعة بن قيس والد سودة رضي الله عنها زوج.
'الوليدة : البنت الصغيرة أو الأمة المملوكة'
مِنِّي فَاقْبِضْهُ ، قَالَتْ : فَلَمَّا كَانَ عَامَ الفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَالَ : ابْنُ أَخِي قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ : أَخِي ، وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي ، وُلِدَ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ أي من امرأة كانت موطوءة له. عَلَى وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ أي من امرأة كانت موطوءة له. فِرَاشِهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ أي من امرأة كانت موطوءة له. ، فَتَسَاوَقَا فَتَسَاوَقَا ذهبا إليه يسوق كل منهما الآخر ليترافعا عنده.
'تساوقا : تجادلا وتدافعا وساق كل منهما صاحبه'
إِلَى النَّبِيِّ (ﷺ) ، فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ابْنُ أَخِي كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : أَخِي ، وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي ، وُلِدَ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ أي من امرأة كانت موطوءة له. عَلَى وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ أي من امرأة كانت موطوءة له. فِرَاشِهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ أي من امرأة كانت موطوءة له. ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : "‎هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ" ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) : "‎الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ لِلْفِرَاشِ الولد تابع لصاحب الفراش وهو من كانت المرأة موطوءة له حين الولادة.
'الولد للفراش : أي لصاحب الفراش وهو الزوج أو المولى'
وَلِلْعَاهِرِ وَلِلْعَاهِرِ للزاني الخيبة والحرمان ولا حق له في الولد والعرب تكني عن حرمان الشخص بقولها له الحجر وله التراب.
'العاهر : الزاني'
الحَجَرُ الحَجَرُ 'الحجر : الرجم بالحجر والخيبة والحرمان ولا شيء له في الولد'"
، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ (ﷺ) - : "‎احْتَجِبِي مِنْهُ" ، لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 899)