أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) آلَى آلَى حلف لا يدخل عليهن. 'الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة' مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا ، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا ، غَدَا غَدَا من الغدو وهو الذهاب أول النهار. 'الغدو : السير والذهاب والتبكير أول النهار' أَوْ رَاحَ رَاحَ من الرواح وهو الذهاب آخر النهار وقد يراد به مطلق الذهاب في أي وقت. 'راح : ذهب' فَقِيلَ فَقِيلَ لَهُ القائل هي عائشة رضي الله عنها لَهُ فَقِيلَ لَهُ القائل هي عائشة رضي الله عنها : إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ شَهْرًا ، فَقَالَ : "إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا"المصدر:صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 837)