حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :
أَنَّ خُزَاعَةَ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ - عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ - بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ (ﷺ) ، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْقَتْلَ ، أَوِ الْفِيلَ الْفِيلَ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَذَا ، قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ وَاجْعَلُوهُ عَلَى الشَّكِّ الْفِيلَ الْفِيلَ أَوِ الْقَتْلَ وَغَيْرُهُ يَقُولُ الْفِيلَ الْفِيلَ - وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) وَالْمُؤْمِنِينَ ، أَلاَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، أَلاَ وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، أَلاَ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ ، لاَ يُخْتَلَى يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلاَ تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ لِمُنْشِدٍ ، فَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ يُعْقَلَ ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ يُقَادَ أَهْلُ القَتِيلِ فَجَاءَ رَجُلٌ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ مِنْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ أَهْلِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ اليَمَنِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ فَقَالَ : اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : اكْتُبُوا لِأَبِي فُلاَنٍ فَقَالَ رَجُلٌ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ قُرَيْشٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ : إِلَّا الإِذْخِرَ الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) : إِلَّا الإِذْخِرَ الإِذْخِرَ إِلَّا الإِذْخِرَ الإِذْخِرَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : يُقَالُ : يُقَادُ بِالقَافِ فَقِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَيُّ شَيْءٍ كَتَبَ لَهُ ؟ قَالَ : كَتَبَ لَهُ هَذِهِ الْخُطْبَةَالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 68)