"خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ ظَهْرِ فاضلا عن نفقة العيال. 'عن ظهر غنى : المعنى أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعدها مستغنيا بما بقي معه' غِنًى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ تَعُولُ تجب عليك نفقتهم. 'عَال الرجلُ عِيَالَه يَعُولُهم : إذا قام بما يَحْتَاجُون إليه من قُوت وكِسْوة وغيرهما'"المصدر:صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 633)