بَابُ { يَسْتَفْتُونَكَ يَسْتَفْتُونَكَ يطلبون منك الفتوى وهي جواب الحادثة قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ يُفْتِيكُمْ يبين لكم حكم ما تستفتون عنه فِي الكَلاَلَةِ ، إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ هَلَكَ مات لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ، وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ حَظِّ ] نصيب الأُنْثَيَيْنِ ، يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا أَنْ تَضِلُّوا لئلا تضلوا أو كراهية أن تضلوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }[النساء : 176]

شرح حديث رقم 6744

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ،

عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ : { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَلاَلَةِ الكَلاَلَةِ 'الكلالة : أن يموت الرجل ولا يدع والدا ولا ولدا يرثانه' }[النساء : 176]المصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 2987)