حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ :
قَالَ لِي النَّبِيُّ (ﷺ) : لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا لاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا مَصْبُوغًا ، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ عَصْبٍ وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةَ ، نَهَى النَّبِيُّ (ﷺ) وَلاَ تَمَسَّ طِيبًا ، إِلَّا أَدْنَى أَدْنَى طُهْرِهَا طُهْرِهَا أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ قُسْطٍ وَ أَظْفَارٍ أَظْفَارٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : القُسْطُ وَالكُسْتُ مِثْلُ الكَافُورِ وَالقَافُورِالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 2424)