بَابُ { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ يُحَارِبُونَ يخالفون أمرهما ويعصونهما. اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا يَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا ينشرون الفساد في الأرض بحملهم السلاح على المسلمين وقطعهم الطريق وإخافة الناس وإثارة الذعر في نفوسهم وقتلهم الأنفس وسلبهم الأموال. ، أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا يُصَلَّبُوا يربطوا على خشبتين متصالبتين قبل القتل أو بعده. }[المائدة : 33] إِلَى قَوْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ وتتمتها { أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف } . (من خلاف) يخالف بينها فتقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. { أَوْ يُنْفَوْا يُنْفَوْا يخرجوا أو يطاردوا ويشردوا في البلاد أو يحبسوا مِنَ الأَرْضِ }[المائدة : 33] المُحَارَبَةُ لِلَّهِ الكُفْرُ بِهِ

شرح حديث رقم 4610

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، قَالَ :

حَدَّثَنِي سَلْمَانُ أَبُو رَجَاءٍ ، مَوْلَى أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ فَذَكَرُوا فَذَكَرُوا وَذَكَرُوا أي ذكروا القسامة وما يتعلق بها وأخذوا وردوا في الوضوع. وَذَكَرُوا فَذَكَرُوا وَذَكَرُوا أي ذكروا القسامة وما يتعلق بها وأخذوا وردوا في الوضوع. ، فَقَالُوا فَقَالُوا وَقَالُوا أي قالوا كلاما في حكمها والاستدلال له ومن جملة ما قالوا وَقَالُوا فَقَالُوا وَقَالُوا أي قالوا كلاما في حكمها والاستدلال له ومن جملة ما قالوا ، قَدْ قَدْ أَقَادَتْ بِهَا الخُلَفَاءُ أي قتلوا بها قصاصا.
'القَوَد : القصاص ومجازاة الجاني بمثل صنيعه'
أَقَادَتْ قَدْ أَقَادَتْ بِهَا الخُلَفَاءُ أي قتلوا بها قصاصا.
'القَوَد : القصاص ومجازاة الجاني بمثل صنيعه'
بِهَا قَدْ أَقَادَتْ بِهَا الخُلَفَاءُ أي قتلوا بها قصاصا.
'القَوَد : القصاص ومجازاة الجاني بمثل صنيعه'
الخُلَفَاءُ قَدْ أَقَادَتْ بِهَا الخُلَفَاءُ أي قتلوا بها قصاصا.
'القَوَد : القصاص ومجازاة الجاني بمثل صنيعه'
، فَالْتَفَتَ إِلَى أَبِي قِلاَبَةَ وَهْوَ خَلْفَ ظَهْرِهِ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ ؟ - أَوْ قَالَ : مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلاَبَةَ ؟ - قُلْتُ : مَا عَلِمْتُ نَفْسًا حَلَّ قَتْلُهَا فِي الإِسْلاَمِ ، إِلَّا رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ إِحْصَانٍ هو الوطء بعقد زواج صحيح مع شروط تعرف في كتب الفقه.
'الإحْصان : المَنْع، والمرأة تكون مُحْصَنة بالإسلام، وبالعَفاف، والحُرِّيَّة، وبالتَّزْويج وكذلك الرجُل'
، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ ، أَوْ حَارَبَ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بمخالفة أوامرهما. اللَّهَ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بمخالفة أوامرهما. وَرَسُولَهُ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بمخالفة أوامرهما. (ﷺ) ، فَقَالَ عَنْبَسَةُ عَنْبَسَةُ بن سعيد بن العاص. : حَدَّثَنَا أَنَسٌ ، بِكَذَا وَكَذَا ، قُلْتُ : إِيَّايَ حَدَّثَ أَنَسٌ ، قَالَ : قَدِمَ قَوْمٌ عَلَى النَّبِيِّ (ﷺ) ، فَكَلَّمُوهُ ، فَقَالُوا : قَدْ اسْتَوْخَمْنَا اسْتَوْخَمْنَا 'استوخموها : استثقلوها ولم يوافق هواؤها أبدانهم' هَذِهِ الأَرْضَ ، فَقَالَ : "‎هَذِهِ نَعَمٌ لَنَا تَخْرُجُ ، فَاخْرُجُوا فِيهَا فَاشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا" ، فَخَرَجُوا فِيهَا فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا ، وَاسْتَصَحُّوا وَمَالُوا عَلَى الرَّاعِي فَقَتَلُوهُ ، وَ اطَّرَدُوا اطَّرَدُوا ساقوها سوقا شديدا. النَّعَمَ النَّعَمَ 'النعم : الإبل والشاء ، وقيل الإبل خاصة' ، فَمَا فَمَا يُسْتَبْطَأُ أي شيء ينتظر منهم وأي شيء أشد مما صنعوا. يُسْتَبْطَأُ فَمَا يُسْتَبْطَأُ أي شيء ينتظر منهم وأي شيء أشد مما صنعوا. مِنْ هَؤُلاَءِ ؟ قَتَلُوا النَّفْسَ ، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَخَوَّفُوا رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، فَقُلْتُ : تَتَّهِمُنِي ؟ قَالَ : حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا بِهَذَا أي بمثل الذي حدثتنا به فأنا أصدق ما تقول. بِهَذَا حَدَّثَنَا بِهَذَا أي بمثل الذي حدثتنا به فأنا أصدق ما تقول. أَنَسٌ ، قَالَ : وَقَالَ : يَا يَا أَهْلَ كَذَا يا أهل الشام أَهْلَ يَا أَهْلَ كَذَا يا أهل الشام كَذَا يَا أَهْلَ كَذَا يا أهل الشام ، إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا أُبْقِيَ هَذَا فِيكُمْ أَوْ مِثْلُ هَذَاالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 2005)