بَابُ { لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ، وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ }[النساء : 19] الآيَةَ الآيَةَ وتتمتها { إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا }[النساء : 19] (بفاحشة مبينة) أي بسوء خلق ظاهر أو نشوز أو إعراض أو زنا ثابت ففي هذه الأحوال له أن يضايقها أو يطلب منها شيئا من المال الذي أعطاها ليطلقها. وانظر الحديث الآتي. .

شرح حديث الباب

setting

وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : لاَ تَعْضُلُوهُنَّ : لاَ تَقْهَرُوهُنَّ ، حُوبًا : إِثْمًا ، تَعُولُوا : تَمِيلُوا تَمِيلُوا أي عن العدل بين الزوجات. ، نِحْلَةً نِحْلَةً فريضة مسماة أو عطاء واجبا وفسرت بالمهر. وهي في الأصل العطاء عن طيب نفس بدون عوض : النِّحْلَةُ المَهْرُالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 1985)

شرح حديث رقم 4579

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ،

عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ الشَّيْبَانِيُّ : وَذَكَرَهُ أَبُو الحَسَنِ السُّوَائِيُّ وَلاَ أَظُنُّهُ ذَكَرَهُ ، إِلَّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ لاَ يَحِلُّ لا يجوز. يَحِلُّ لاَ يَحِلُّ لا يجوز. لَكُمْ أَنْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ تأخذوهن كما تؤخذ الأموال على سبيل الإرث. تَرِثُوا أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ تأخذوهن كما تؤخذ الأموال على سبيل الإرث. النِّسَاءَ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ تأخذوهن كما تؤخذ الأموال على سبيل الإرث. كَرْهًا كَرْهًا مكرهين لهن على ذلك. ، وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ تَعْضُلُوهُنَّ تمنعوهن من الزواج بغيركم إذا طلقتموهن ولم ترغبوا بهن أو تضاروهن وتضيقوا عليهن ولا تطلقوهن. لِتَذْهَبُوا لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ لتأخذوا منهن بعض ما أعطيتموهن من المهر. بِبَعْضِ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ لتأخذوا منهن بعض ما أعطيتموهن من المهر. مَا لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ لتأخذوا منهن بعض ما أعطيتموهن من المهر. آتَيْتُمُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ لتأخذوا منهن بعض ما أعطيتموهن من المهر. }[النساء : 19] قَالَ : كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَوْلِيَاؤُهُ 'الأولياء : الأقارب والأهل' أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا ، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 1986)