وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) رَدَّ عَلَى المُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْيِ ، ثُمَّ نَهَاهُ نَهَاهُ وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ ، وَلَهُ عَبْدٌ لاَ شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَعْتَقَهُ ، لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ وَمَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ وَنَحْوِهِ الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ ، فَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ ، وَأَمَرَهُ بِالإِصْلاَحِ وَالقِيَامِ بِشَأْنِهِ ، فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ لِأَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ وَقَالَ لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي البَيْعِ : "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ" وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِيُّ (ﷺ) مَالَهُالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 1055)
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ :
كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي البَيْعِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ (ﷺ) : "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ خِلاَبَةَ " ، فَكَانَ يَقُولُهُالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 1056)
حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ :
رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ (ﷺ) فَابْتَاعَهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 1056)