بَابُ السَّلَمِ السَّلَمِ من السلف وهو بيع على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا وسمي سلفا لتقديم رأس المال ويسمى أيضا سلما لأنه يشترط فيه تسليم رأس المال في مجلس العقد.
'السَّلَف، وهو في المُعَاملات على وَجْهين : أحدُهما القَرْض الذي لا مَنْفعة فيه للمُقْرِض غيرَ الأجر والشكر'
إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلٌ

شرح حديث رقم 2244

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي المُجَالِدِ ، قَالَ :

بَعَثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ ، وَأَبُو بُرْدَةَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَقَالاَ : سَلْهُ ، هَلْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ (ﷺ) فِي عَهْدِ النَّبِيِّ (ﷺ) يُسْلِفُونَ فِي الحِنْطَةِ الحِنْطَةِ 'الحنطة : القمح' ؟ قَالَ : عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا نُسْلِفُ نَبِيطَ نَبِيطَ أهل الزراعة سموا بذلك لاهتدائهم إلى استخراج الماء واستنباطه من الينابيع ونحوها.
'النبطي : الفلاح من العجم'
أَهْلِ الشَّأْمِ فِي الحِنْطَةِ الحِنْطَةِ 'الحنطة : القمح' ، وَالشَّعِيرِ ، وَالزَّيْتِ ، فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، قُلْتُ : إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ أَصْلُهُ عِنْدَهُ عنده أصل الثمر المسلم فيه وهو الحرث. عِنْدَهُ أَصْلُهُ عِنْدَهُ عنده أصل الثمر المسلم فيه وهو الحرث. ؟ قَالَ : مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ بَعَثَانِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ (ﷺ) يُسْلِفُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ (ﷺ) ، وَلَمْ نَسْأَلْهُمْ : أَلَهُمْ حَرْثٌ حَرْثٌ زرع أَمْ لاَ ؟ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ ، بِهَذَا ، وَقَالَ : فَنُسْلِفُهُمْ فِي الحِنْطَةِ الحِنْطَةِ 'الحنطة : القمح' وَالشَّعِيرِ ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الوَلِيدِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، وَقَالَ : وَالزَّيْتِ ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، وَقَالَ : فِي الحِنْطَةِ الحِنْطَةِ 'الحنطة : القمح' وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 980)

شرح حديث رقم 2246

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا البَخْتَرِيِّ الطَّائِيَّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ السَّلَمِ السَّلَمِ 'السَّلَم : وهو أن تُعطِىَ ذهبا أو فضَّة في سِلْعَة معلومة إلى أمدٍ معلوم' فِي فِي النَّخْلِ أي في ثمر النخل. النَّخْلِ فِي النَّخْلِ أي في ثمر النخل. ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ (ﷺ) ، عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُوكَلَ يُوكَلَ مِنْهُ كناية عن ظهور صلاحه ونضجه. مِنْهُ يُوكَلَ مِنْهُ كناية عن ظهور صلاحه ونضجه. ، وَحَتَّى يُوزَنَ فَقَالَ الرَّجُلُ : وَأَيُّ وَأَيُّ شَيْءٍ يُوزَنُ أي لا يمكن وزن الثمرة التي على النخل. شَيْءٍ وَأَيُّ شَيْءٍ يُوزَنُ أي لا يمكن وزن الثمرة التي على النخل. يُوزَنُ وَأَيُّ شَيْءٍ يُوزَنُ أي لا يمكن وزن الثمرة التي على النخل. ؟ قَالَ رَجُلٌ إِلَى جَانِبِهِ : حَتَّى يُحْرَزَ يُحْرَزَ يحفظ ويصان وفي رواية (يحزر) أي يقدر كيله وفائدة ذلك معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيه المالك ، وَقَالَ مُعَاذٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ أَبُو البَخْتَرِيِّ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : نَهَى النَّبِيُّ (ﷺ) مِثْلَهُالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 980)