بَابٌ : هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ بِالْجَارِيَةِ المرأة المملوكة وهي الأمة. قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا يَسْتَبْرِئَهَا والاستبراء طلب براءة الرحم من الحمل فتترك الأمة بعد تملكها حتى تحيض وتطهر قبل أن توطأ.

شرح حديث الباب

setting

وَلَمْ يَرَ الحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا يُبَاشِرَهَا يمس بشرتها ببشرته دون الوطء في الفرج. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إِذَا وُهِبَتِ الوَلِيدَةُ الوَلِيدَةُ الأمة. الَّتِي الَّتِي تُوطَأُ أي التي كان يطؤها من كانت في ملكه أو على عصمته. تُوطَأُ الَّتِي تُوطَأُ أي التي كان يطؤها من كانت في ملكه أو على عصمته. ، أَوْ بِيعَتْ ، أَوْ عَتَقَتْ فَلْيُسْتَبْرَأْ فَلْيُسْتَبْرَأْ والاستبراء طلب براءة الرحم من الحمل فتترك الأمة بعد تملكها حتى تحيض وتطهر قبل أن توطأ. رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ ، وَلاَ وَلاَ تُسْتَبْرَأُ العَذْرَاءُ وهي البكر لأنه لا شك في براءة رحمها إذ لم توطأ من قبل. تُسْتَبْرَأُ وَلاَ تُسْتَبْرَأُ العَذْرَاءُ وهي البكر لأنه لا شك في براءة رحمها إذ لم توطأ من قبل. العَذْرَاءُ وَلاَ تُسْتَبْرَأُ العَذْرَاءُ وهي البكر لأنه لا شك في براءة رحمها إذ لم توطأ من قبل. وَقَالَ عَطَاءٌ : لاَ لاَ بَأْسَ أي إذا كانت الأمة حاملا من غير سيدها فلسيدها أن يستمتع بها دون الوطء لأن رحمها مشغول بما غيره أما الحامل منه فله أن يطأها إذ لا مانع منه. بَأْسَ لاَ بَأْسَ أي إذا كانت الأمة حاملا من غير سيدها فلسيدها أن يستمتع بها دون الوطء لأن رحمها مشغول بما غيره أما الحامل منه فله أن يطأها إذ لا مانع منه. أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الحَامِلِ مَا دُونَ الفَرْجِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { إِلَّا إِلَّا عَلَى المعنى أنهم يصونون فروجهم إلا من أزواجهم وإمائهم وهذا دليل جواز الاستمتاع بالأمة بجميع الوجوه لكن خرج الوطء للحامل من غيره بدليل فيبقى غيره على الأصل على رأي عطاء. والجمهور على أن الأمة المزوجة ليس لسيدها منها إلا الخدمة بل لا يجوز أن يرى منها ما بين سرتها وركبتها فضلا عن الاستمتاع بها عَلَى إِلَّا عَلَى المعنى أنهم يصونون فروجهم إلا من أزواجهم وإمائهم وهذا دليل جواز الاستمتاع بالأمة بجميع الوجوه لكن خرج الوطء للحامل من غيره بدليل فيبقى غيره على الأصل على رأي عطاء. والجمهور على أن الأمة المزوجة ليس لسيدها منها إلا الخدمة بل لا يجوز أن يرى منها ما بين سرتها وركبتها فضلا عن الاستمتاع بها أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ }[المؤمنون: 6]المصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 976)

شرح حديث رقم 2235

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا عَبْدُ الغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ :

قَدِمَ النَّبِيُّ (ﷺ) خَيْبَرَ ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ ، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا ، وَكَانَتْ عَرُوسًا عَرُوسًا اسم للمرأة إذا دخل زوجها بها وكذلك يقال للرجل عروس. ، فَاصْطَفَاهَا فَاصْطَفَاهَا أخذها صفيا والصفي سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المغنم كان يأخذه من الأصل قبل قسمة الغنائم جارية كان أم غيرها.
'اصطفى : فضَّل واختار'
رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) لِنَفْسِهِ ، فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ سَدَّ الرَّوْحَاءِ موضع قريب من المدينة. الرَّوْحَاءِ سَدَّ الرَّوْحَاءِ موضع قريب من المدينة. حَلَّتْ حَلَّتْ طهرت من حيضتها.
'حلت : انتهت عدتها وصارت حلالا للخُطَّاب'
فَبَنَى فَبَنَى دخل بها والبناء الدخول بالزوجة والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج بإمرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها فيقال بنى الرجل على أهله.
'البناء : الدخول بالزوجة'
بِهَا ، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا حَيْسًا خليطا من التمر والأقط والسمن ويقال من التمر والسويق أو التمر والسمن.
'الحيس : طعام يطبخ فيه تمر ولبن مجفف ويضاف لهما السمن'
فِي نِطَعٍ نِطَعٍ جلود مدبوغة يجمع بعضها إلى بعض وتفرش.
'النطع : بساط من جلد ، ويطلق أيضا على الوعاء والخوان أو المائدة'
صَغِيرٍ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : "‎ آذِنْ آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ أعلمهم ليحضروا وليمة العرس. مَنْ آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ أعلمهم ليحضروا وليمة العرس. حَوْلَكَ آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ أعلمهم ليحضروا وليمة العرس." ، فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ وَلِيمَةَ 'الوليمة : ما يصنع من الطعام للعُرس ويُدعى إليه الناس' رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) عَلَى صَفِيَّةَ ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى المَدِينَةِ قَالَ : فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) يُحَوِّي يُحَوِّي 'التَّحْوِية : أن يُديرَ كِسَاءً حَوْل سَنام البَعِير ثم يَركَبُه' لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ بِعَبَاءَةٍ نوع من الأكسية ، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ بَعِيرِهِ 'البعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة' ، فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 976)