بَابُ إِذَا أُحْصِرَ أُحْصِرَ 'الإحصار : المنع والحبس والمعنى أن يُمنع الحاج عن بلوغ المناسك بمرض أو نحوه' المُعْتَمِرُ

شرح حديث الباب

setting

وَقَولِهِ تَعَالَى : { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ أُحْصِرْتُمْ منعتم عن إتمام الحج أو العمرة والإحصار المنع والحبس عن الوجه الذي يقصده. فَمَا اسْتَيْسَرَ اسْتَيْسَرَ تيسر. مِنَ الْهَدْيِ الْهَدْيِ ما يهدى إلى البيت الحرام من الأنعام مفرده هدية. ۖ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ مكان حل ذبحه وهو مكان الإحصار - عند الشافعي رحمه الله تعالى - ولو في غير الحرم وقال غيره محله الحرم. يَبْلُغَ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ مكان حل ذبحه وهو مكان الإحصار - عند الشافعي رحمه الله تعالى - ولو في غير الحرم وقال غيره محله الحرم. الْهَدْيُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ مكان حل ذبحه وهو مكان الإحصار - عند الشافعي رحمه الله تعالى - ولو في غير الحرم وقال غيره محله الحرم. مَحِلَّهُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ مكان حل ذبحه وهو مكان الإحصار - عند الشافعي رحمه الله تعالى - ولو في غير الحرم وقال غيره محله الحرم. ۚ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ مكان حل ذبحه وهو مكان الإحصار - عند الشافعي رحمه الله تعالى - ولو في غير الحرم وقال غيره محله الحرم. }[البقرة: 196] وَقَالَ عَطَاءٌ : الْإِحْصَارُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَحْبِسُهُ يَحْبِسُهُ يمنعه من إتمام الحج أو العمرة من عدو أو مرض أو غيرهما. ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: { حَصُورًا } [آل عمران: 39] : لاَ لاَ يَأْتِي النِّسَاءَ عفة وزهدا وحصرا لنفسه ومنعا لها عن الملذات لا عجزا عن إتيانهن لعلة فيه يَأْتِي لاَ يَأْتِي النِّسَاءَ عفة وزهدا وحصرا لنفسه ومنعا لها عن الملذات لا عجزا عن إتيانهن لعلة فيه النِّسَاءَ لاَ يَأْتِي النِّسَاءَ عفة وزهدا وحصرا لنفسه ومنعا لها عن الملذات لا عجزا عن إتيانهن لعلة فيهالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 792)

شرح حديث رقم 1806

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ،

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الفِتْنَةِ الفِتْنَةِ أي فتنة الحجاج حين نزل مكة لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ، قَالَ : إِنْ صُدِدْتُ عَنِ البَيْتِ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) فَأَهَلَّ فَأَهَلَّ 'الإهلال : رفع الصوت بالتلبية' بِعُمْرَةٍ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) كَانَ أَهَلَّ أَهَلَّ 'الإهلال : رفع الصوت بالتلبية' بِعُمْرَةٍ عَامَ الحُدَيْبِيَةِالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 793)

شرح حديث رقم 1807

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ ، عَنْ نَافِعٍ ،

أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، لَيَالِيَ نَزَلَ الجَيْشُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقَالاَ : لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَحُجَّ العَامَ ، وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يُحَالَ يُحَالَ 'حال : حجز وفرق ومنع' بَيْنَكَ وَبَيْنَ البَيْتِ ، فَقَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ البَيْتِ ، فَنَحَرَ فَنَحَرَ 'النحر : الذبح' النَّبِيُّ (ﷺ) هَدْيَهُ هَدْيَهُ 'الهدي : ما يُهْدَى إلى البَيْت الحَرام من النَّعَم لِتُنْحر تقربًا إلى الله أو تكفيرا عن خطأ وأُطْلق على جَميع الإبِل وإن لم تَكُنْ هَدْياً وقيل : الهدي كل ما يهدى إلى البيت من مال أو متاع أيضا' وَحَلَقَ رَأْسَهُ ، وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ العُمْرَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، أَنْطَلِقُ ، فَإِنْ خُلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ البَيْتِ طُفْتُ ، وَإِنْ حِيلَ حِيلَ 'حيل : حجز ومنع' بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ (ﷺ) وَأَنَا مَعَهُ ، فَأَهَلَّ فَأَهَلَّ 'الإهلال : رفع الصوت بالتلبية' بِالعُمْرَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا شَأْنُهُمَا شَأْنُهُمَا وَاحِدٌ أي إن أمر العمرة والحج واحد في جواز التحلل منهما بالإحصار ثم إنه أدخل الحج على العمرة فصار قارنا وشرط ذلك عند الجمهور أن يكون قبل الشروع في طواف العمرة وعند الحنفية قبل مضي أكثر طوافها وعند المالكية يصح بعد تمام الطواف. وَاحِدٌ شَأْنُهُمَا وَاحِدٌ أي إن أمر العمرة والحج واحد في جواز التحلل منهما بالإحصار ثم إنه أدخل الحج على العمرة فصار قارنا وشرط ذلك عند الجمهور أن يكون قبل الشروع في طواف العمرة وعند الحنفية قبل مضي أكثر طوافها وعند المالكية يصح بعد تمام الطواف. ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي ، فَلَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ يَوْمَ النَّحْرِ النَّحْرِ 'يوم النحر : اليوم الأول من عيد الأضحى' ، وَأَهْدَى وَأَهْدَى 'الهدي : ما يُهْدَى إلى البَيْت الحَرام من النَّعَم لِتُنْحر تقربًا إلى الله أو تكفيرا عن خطأ وأُطْلق على جَميع الإبِل وإن لم تَكُنْ هَدْياً وقيل : الهدي كل ما يهدى إلى البيت من مال أو متاع أيضا' ، وَكَانَ يَقُولُ يَقُولُ أي ابن عمر رضي الله عنهما. : لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافًا طَوَافًا وَاحِدًا للحج والعمرة وهو طواف الإفاضة. وَاحِدًا طَوَافًا وَاحِدًا للحج والعمرة وهو طواف الإفاضة. يَوْمَ يَدْخُلُ مَكَّةَ ،

[حديث رقم : 1808] حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ بَعْضَ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَهُ لَوْ أَقَمْتَ بِهَذَا بِهَذَا أي المكان أو بهذا العام المصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 793)

شرح حديث رقم 1808

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ ، عَنْ نَافِعٍ ،

أَنَّ بَعْضَ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَهُ لَوْ أَقَمْتَ بِهَذَا بِهَذَا أي المكان أو بهذا العام

[حديث رقم : 1807] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، لَيَالِيَ نَزَلَ الجَيْشُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقَالاَ : لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَحُجَّ العَامَ ، وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يُحَالَ يُحَالَ 'حال : حجز وفرق ومنع' بَيْنَكَ وَبَيْنَ البَيْتِ ، فَقَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ البَيْتِ ، فَنَحَرَ فَنَحَرَ 'النحر : الذبح' النَّبِيُّ (ﷺ) هَدْيَهُ هَدْيَهُ 'الهدي : ما يُهْدَى إلى البَيْت الحَرام من النَّعَم لِتُنْحر تقربًا إلى الله أو تكفيرا عن خطأ وأُطْلق على جَميع الإبِل وإن لم تَكُنْ هَدْياً وقيل : الهدي كل ما يهدى إلى البيت من مال أو متاع أيضا' وَحَلَقَ رَأْسَهُ ، وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ العُمْرَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، أَنْطَلِقُ ، فَإِنْ خُلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ البَيْتِ طُفْتُ ، وَإِنْ حِيلَ حِيلَ 'حيل : حجز ومنع' بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ (ﷺ) وَأَنَا مَعَهُ ، فَأَهَلَّ فَأَهَلَّ 'الإهلال : رفع الصوت بالتلبية' بِالعُمْرَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا شَأْنُهُمَا شَأْنُهُمَا وَاحِدٌ أي إن أمر العمرة والحج واحد في جواز التحلل منهما بالإحصار ثم إنه أدخل الحج على العمرة فصار قارنا وشرط ذلك عند الجمهور أن يكون قبل الشروع في طواف العمرة وعند الحنفية قبل مضي أكثر طوافها وعند المالكية يصح بعد تمام الطواف. وَاحِدٌ شَأْنُهُمَا وَاحِدٌ أي إن أمر العمرة والحج واحد في جواز التحلل منهما بالإحصار ثم إنه أدخل الحج على العمرة فصار قارنا وشرط ذلك عند الجمهور أن يكون قبل الشروع في طواف العمرة وعند الحنفية قبل مضي أكثر طوافها وعند المالكية يصح بعد تمام الطواف. ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي ، فَلَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ يَوْمَ النَّحْرِ النَّحْرِ 'يوم النحر : اليوم الأول من عيد الأضحى' ، وَأَهْدَى وَأَهْدَى 'الهدي : ما يُهْدَى إلى البَيْت الحَرام من النَّعَم لِتُنْحر تقربًا إلى الله أو تكفيرا عن خطأ وأُطْلق على جَميع الإبِل وإن لم تَكُنْ هَدْياً وقيل : الهدي كل ما يهدى إلى البيت من مال أو متاع أيضا' ، وَكَانَ يَقُولُ يَقُولُ أي ابن عمر رضي الله عنهما. : لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافًا طَوَافًا وَاحِدًا للحج والعمرة وهو طواف الإفاضة. وَاحِدًا طَوَافًا وَاحِدًا للحج والعمرة وهو طواف الإفاضة. يَوْمَ يَدْخُلُ مَكَّةَ ، المصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 793)

شرح حديث رقم 1809

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :

قَدْ أُحْصِرَ أُحْصِرَ عام صلح الحديبية.
'الإحصار : المنع والحبس والمعنى أن يُمنع الحاج عن بلوغ المناسك بمرض أو نحوه'
رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ ، وَجَامَعَ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ أي حل له جماعهن أو باشر ذلك فعلا. نِسَاءَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ أي حل له جماعهن أو باشر ذلك فعلا. ، وَنَحَرَ وَنَحَرَ 'النحر : الذبح' هَدْيَهُ هَدْيَهُ 'الهدي : ما يُهْدَى إلى البَيْت الحَرام من النَّعَم لِتُنْحر تقربًا إلى الله أو تكفيرا عن خطأ وأُطْلق على جَميع الإبِل وإن لم تَكُنْ هَدْياً وقيل : الهدي كل ما يهدى إلى البيت من مال أو متاع أيضا' ، حَتَّى حَتَّى اعْتَمَرَ في نسخة (ثم اعتمر) اعْتَمَرَ حَتَّى اعْتَمَرَ في نسخة (ثم اعتمر) عَامًا قَابِلًاالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 794)