بَابُ طَوَافِ القَارِنِ

شرح حديث رقم 1638

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ ، فَأَهْلَلْنَا فَأَهْلَلْنَا 'الإهلال : رفع الصوت بالتلبية' بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ قَالَ : "‎مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ هَدْيٌ 'الهدي : ما يُهْدَى إلى البَيْت الحَرام من النَّعَم لِتُنْحر تقربًا إلى الله أو تكفيرا عن خطأ وأُطْلق على جَميع الإبِل وإن لم تَكُنْ هَدْياً وقيل : الهدي كل ما يهدى إلى البيت من مال أو متاع أيضا' فَلْيُهِلَّ فَلْيُهِلَّ 'الإهلال : رفع الصوت بالتلبية' بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ ، ثُمَّ لاَ يَحِلُّ يَحِلُّ 'حل المحرم وأحل : خرج من إحرامه فجاز له ما كان ممنوعا منه' حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا" ، فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ ، فَلَمَّا قَضَيْنَا حَجَّنَا ، أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ ، فَقَالَ (ﷺ) : "‎هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ" ، فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا أَهَلُّوا 'الإهلال : رفع الصوت بالتلبية' بِالعُمْرَةِ ، ثُمَّ حَلُّوا حَلُّوا 'حل المحرم وأحل : خرج من إحرامه فجاز له ما كان ممنوعا منه' ، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا طَوَافًا آخَرَ أي للحج وهو طواف الإفاضة. آخَرَ طَوَافًا آخَرَ أي للحج وهو طواف الإفاضة. ، بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى ، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا طَوَافًا وَاحِدًا للحج والعمرة معا بعد الوقوف في عرفة ويمكن أن يراد بالطواف فيهما السعي وَاحِدًا طَوَافًا وَاحِدًا للحج والعمرة معا بعد الوقوف في عرفة ويمكن أن يراد بالطواف فيهما السعيالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 726)

شرح حديث رقم 1639

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ،

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا دَخَلَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَظَهْرُهُ وَظَهْرُهُ 'ظهره في الدار : أحضر مركوبه ليركبه' فِي الدَّارِ ، فَقَالَ : إِنِّي لاَ آمَنُ أَنْ يَكُونَ العَامَ بَيْنَ النَّاسِ النَّاسِ الحجاج وعبد الله بن الزبير. قِتَالٌ فَيَصُدُّوكَ فَيَصُدُّوكَ يمنعوك ويحصروك. عَنِ البَيْتِ فَلَوْ أَقَمْتَ أَقَمْتَ هذه السنة وتركت الحج. ، فَقَالَ : قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنهُ وَبَيْنَ البَيْتِ ، فَإِنْ حِيلَ حِيلَ 'حيل : حجز ومنع' بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ إِسْوَةٌ قدوة [الأحزاب 21] حَسَنَةٌ ) ثُمَّ قَالَ : أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ أَوْجَبْتُ أحرمت وألزمت نفسي بها مَعَ عُمْرَتِي حَجًّا ، قَالَ : ثُمَّ قَدِمَ ، فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًاالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 726)

شرح حديث رقم 1640

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ،

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَرَادَ الحَجَّ عَامَ نَزَلَ الحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ ، وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ ، فَقَالَ ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) إِذًا أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ، إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً ، ثُمَّ خَرَجَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ البَيْدَاءِ البَيْدَاءِ موضع بين مكة والمدينة قدام ذي الحليفة.
'البيداء : الصحراء'
، قَالَ : مَا مَا شَأْنُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ في حكم الحصر والتحلل منهما. شَأْنُ مَا شَأْنُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ في حكم الحصر والتحلل منهما. الحَجِّ مَا شَأْنُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ في حكم الحصر والتحلل منهما. وَالعُمْرَةِ مَا شَأْنُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ في حكم الحصر والتحلل منهما. إِلَّا مَا شَأْنُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ في حكم الحصر والتحلل منهما. وَاحِدٌ مَا شَأْنُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ في حكم الحصر والتحلل منهما. ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي ، وَأَهْدَى وَأَهْدَى 'الهدي : ما يُهْدَى إلى البَيْت الحَرام من النَّعَم لِتُنْحر تقربًا إلى الله أو تكفيرا عن خطأ وأُطْلق على جَميع الإبِل وإن لم تَكُنْ هَدْياً وقيل : الهدي كل ما يهدى إلى البيت من مال أو متاع أيضا' هَدْيًا هَدْيًا ما يذبح في منى يوم النحر. اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ بِقُدَيْدٍ موضع قريب من الجحفة ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ ، فَلَمْ يَنْحَرْ يَنْحَرْ 'النحر : الذبح' ، وَلَمْ يَحِلَّ يَحِلَّ 'حل المحرم وأحل : خرج من إحرامه فجاز له ما كان ممنوعا منه' مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ ، وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ ، حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ النَّحْرِ 'يوم النحر : اليوم الأول من عيد الأضحى' ، فَنَحَرَ وَحَلَقَ ، وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ)المصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 727)