حديث 333 جزء 1

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :

جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ (ﷺ) ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ أُسْتَحَاضُ الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه. وأنه يخرج من عرق يقال له: العاذل. فَلاَ أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ ؟ فَقَالَ لاَ ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ عِرْقٌ هذا العرق هو المسمى بالعاذل. وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ بِالْحَيْضَةِ يجوز فيها الوجهان: أحدهما مذهب الخطابي، كسر الحاء، أي الحالة. والثاني، وهو الأظهر، فتح الحاء، أي الحيض. ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ الْحَيْضَةُ يجوز فيها الوجهان: أحدهما مذهب الخطابي، كسر الحاء، أي الحالة. والثاني، وهو الأظهر، فتح الحاء، أي الحيض. فَدَعِي الصَّلاَةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ المراد بالإدبار انقطاع الحيض. فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّيالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 261)