بَابٌ فِي الهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ
وَقَالَ بَعْضُ بَعْضُ النَّاسِ النَّاسِ بَعْضُ النَّاسِ : إِنْ وَهَبَ هِبَةً ، أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ ، حَتَّى مَكَثَ عِنْدَهُ سِنِينَ ، وَاحْتَالَ وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ فِي وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ ذَلِكَ وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ ، ثُمَّ رَجَعَ الوَاهِبُ فِيهَا فَلاَ زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَخَالَفَ فَخَالَفَ الرَّسُولَ الرَّسُولَ فَخَالَفَ الرَّسُولَ (ﷺ) فِي الهِبَةِ ، وَأَسْقَطَ وَأَسْقَطَ الزَّكَاةَالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 3085)