وَقَالَ بَعْضُ بَعْضُ النَّاسِ النَّاسِ بَعْضُ النَّاسِ : إِنْ وَهَبَ هِبَةً ، أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ ، حَتَّى مَكَثَ عِنْدَهُ سِنِينَ ، وَاحْتَالَ وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ فِي وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ ذَلِكَ وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ ، ثُمَّ رَجَعَ الوَاهِبُ فِيهَا فَلاَ زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَخَالَفَ فَخَالَفَ الرَّسُولَ الرَّسُولَ فَخَالَفَ الرَّسُولَ (ﷺ) فِي الهِبَةِ ، وَأَسْقَطَ وَأَسْقَطَ الزَّكَاةَالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 3077)
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) : العَائِدُ العَائِدُ فِي هِبَتِهِ هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَعُودُ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 3077)
إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ (ﷺ) الشُّفْعَةَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ الحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلاَ شُفْعَةَ شُفْعَةَ وَقَالَ بَعْضُ بَعْضُ النَّاسِ النَّاسِ بَعْضُ النَّاسِ : الشُّفْعَةُ لِلْجِوَارِ ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَا مَا شَدَّدَهُ شَدَّدَهُ مَا شَدَّدَهُ فَأَبْطَلَهُ ، وَقَالَ : إِنِ اشْتَرَى دَارًا ، فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَ الجَارُ بِالشُّفْعَةِ ، فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ ، ثُمَّ اشْتَرَى البَاقِيَ ، وَكَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الأَوَّلِ ، وَلاَ شُفْعَةَ شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ ، وَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ فِي ذَلِكَالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 3077)
جَاءَ المِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي مَنْكِبِي ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى سَعْدٍ ، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ ، لِلْمِسْوَرِ : أَلاَ تَأْمُرُ هَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّي بَيْتِي الَّذِي فِي دَارِي ؟ فَقَالَ : لاَ أَزِيدُهُ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ ، إِمَّا مُقَطَّعَةٍ وَإِمَّا مُنَجَّمَةٍ ، قَالَ : أُعْطِيتُ خَمْسَ مِائَةٍ نَقْدًا فَمَنَعْتُهُ ، وَلَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) ، يَقُولُ : الجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ بِصَقَبِهِ مَا بِعْتُكَهُ أَوْ قَالَ : مَا أَعْطَيْتُكَهُ قُلْتُ لِسُفْيَانَ : إِنَّ مَعْمَرًا ، لَمْ يَقُلْ هَكَذَا ، قَالَ : لَكِنَّهُ قَالَ لِي هَكَذَا وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ الشُّفْعَةَ الشُّفْعَةَ فَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ الشُّفْعَةَ ، فَيَهَبَ البَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الدَّارَ وَ يَحُدُّهَا يَحُدُّهَا ، وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ ، وَيُعَوِّضُهُ المُشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَلاَ يَكُونُ لِلشَّفِيعِ فِيهَا شُفْعَةٌالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 3078)
أَنَّ سَعْدًا سَاوَمَهُ سَاوَمَهُ بَيْتًا بِأَرْبَعِ مِائَةِ مِثْقَالٍ مِثْقَالٍ ، فَقَالَ : لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) يَقُولُ : الجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ بِصَقَبِهِ لَمَا أَعْطَيْتُكَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِنِ اشْتَرَى نَصِيبَ دَارٍ فَأَرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ ، وَهَبَ وَهَبَ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ ، وَلاَ وَلاَ يَكُونُ يَكُونُ وَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ يَمِينٌالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 3078)