شرح حديث الباب

setting

المصدر ممتد بَابُ يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ : إِنَّهُ أَخُوهُ ، إِذَا خَافَ عَلَيْهِ القَتْلَ أَوْ نَحْوَهُ

وَكَذَلِكَ كُلُّ مُكْرَهٍ يَخَافُ ، فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ أي فإن المسلم يَذُبُّ يَذُبُّ يدفع عَنْهُ المَظَالِمَ ، وَيُقَاتِلُ دُونَهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ ، فَإِنْ قَاتَلَ دُونَ دُونَ المَظْلُومِ أي دفاعا عنه وقتل الظالم أو جرحه المَظْلُومِ دُونَ المَظْلُومِ أي دفاعا عنه وقتل الظالم أو جرحه فَلاَ فَلاَ قَوَدَ لا قصاص عليه] ولا دية قَوَدَ فَلاَ قَوَدَ لا قصاص عليه] ولا دية عَلَيْهِ وَلاَ قِصَاصَ وَإِنْ قِيلَ لَهُ : لَتَشْرَبَنَّ الخَمْرَ ، أَوْ لَتَأْكُلَنَّ المَيْتَةَ ، أَوْ لَتَبِيعَنَّ عَبْدَكَ ، أَوْ تُقِرُّ بِدَيْنٍ ، أَوْ تَهَبُ هِبَةً ، وَ تَحُلُّ تَحُلُّ عُقْدَةً تحل تفسخ أي تفسخ عقدا أمضيته أو تبطل تصرفا قمت به عُقْدَةً تَحُلُّ عُقْدَةً تحل تفسخ أي تفسخ عقدا أمضيته أو تبطل تصرفا قمت به ، أَوْ لَنَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوْ أَخَاكَ فِي الإِسْلاَمِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَسِعَهُ وَسِعَهُ ذَلِكَ جاز له فعل الأشياء التي طلبت منه ليخلص أباه أو أخاه من القتل ذَلِكَ وَسِعَهُ ذَلِكَ جاز له فعل الأشياء التي طلبت منه ليخلص أباه أو أخاه من القتل لِقَوْلِ النَّبِيِّ (ﷺ) : المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ وَقَالَ بَعْضُ بَعْضُ النَّاسِ قيل أراد بهم الحنفية النَّاسِ بَعْضُ النَّاسِ قيل أراد بهم الحنفية : لَوْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الخَمْرَ ، أَوْ لَتَأْكُلَنَّ المَيْتَةَ ، أَوْ لَنَقْتُلَنَّ ابْنَكَ أَوْ أَبَاكَ ، أَوْ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ ، لَمْ لَمْ يَسَعْهُ لم يجز له فعل ما طلب منه يَسَعْهُ لَمْ يَسَعْهُ لم يجز له فعل ما طلب منه ، لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ لَيْسَ بِمُضْطَرٍّ أي ليس بمكره لأن الإكراه يكون فيما يتوجه إلى الإنسان في خاصة نفسه لا في غيره بِمُضْطَرٍّ لَيْسَ بِمُضْطَرٍّ أي ليس بمكره لأن الإكراه يكون فيما يتوجه إلى الإنسان في خاصة نفسه لا في غيره ثُمَّ نَاقَضَ نَاقَضَ أي ناقض قوله بعدم الجواز في الصورة الأولى وعدم اعتبار الإكراه فيها بقوله به في الصورة الثانية واعتبار الإكراه فيها من حيث القياس أي قواعد الشرع التي تقرر رفع الحرج تستدعي ذلك وأيضا قولهم بعدم الإكراه يستلزم صحة بيع العبد والإقرار بالدين أو الهبة بينما قالوا بعدم صحة ذلك استحسانا وهذا تناقض والاستحسان هو العدول عن مقتضى القياس لوجه أقوى يقتضي ذلك العدول فَقَالَ : إِنْ قِيلَ لَهُ : لَنَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوِ ابْنَكَ ، أَوْ لَتَبِيعَنَّ هَذَا العَبْدَ ، أَوْ تُقِرُّ بِدَيْنٍ أَوْ تَهَبُ ، يَلْزَمُهُ فِي القِيَاسِ ، وَلَكِنَّا نَسْتَحْسِنُ وَنَقُولُ : البَيْعُ وَالهِبَةُ ، وَكُلُّ عُقْدَةٍ فِي ذَلِكَ بَاطِلٌ فَرَّقُوا فَرَّقُوا أي لو قال له لتقتلن هذا الرجل الأجنبي أو لتبيعن كذا فباع لزمه البيع ولو قيل له ذلك في ذي الرحم لم يلزمه بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ ، وَغَيْرِهِ ، بِغَيْرِ بِغَيْرِ كِتَابٍ أي بغير دليل كِتَابٍ بِغَيْرِ كِتَابٍ أي بغير دليل وَلاَ سُنَّةٍالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 3075)