شرح حديث الباب

setting

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { يُوصِيكُمُ يُوصِيكُمُ يأمركم بالعدل بينهم اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ حَظِّ نصيب الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ أي اثنتين فأكثر اثْنَتَيْنِ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ أي اثنتين فأكثر فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ أي يأخذ الورثة سهامهم بعد وفاء ديون المتوفى وتنفيذ وصيته بَعْدِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ أي يأخذ الورثة سهامهم بعد وفاء ديون المتوفى وتنفيذ وصيته وَصِيَّةٍ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ أي يأخذ الورثة سهامهم بعد وفاء ديون المتوفى وتنفيذ وصيته يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا لا تعلمون من أنفع لكم من مورثيكم الذي أوصى فعرضكم لثواب الآخرة بإمضاء الوصية أم الذي لم يوص وأبقى لكم المال تتمتعون به في الدنيا أَقْرَبُ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا لا تعلمون من أنفع لكم من مورثيكم الذي أوصى فعرضكم لثواب الآخرة بإمضاء الوصية أم الذي لم يوص وأبقى لكم المال تتمتعون به في الدنيا لَكُمْ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا لا تعلمون من أنفع لكم من مورثيكم الذي أوصى فعرضكم لثواب الآخرة بإمضاء الوصية أم الذي لم يوص وأبقى لكم المال تتمتعون به في الدنيا نَفْعًا أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا لا تعلمون من أنفع لكم من مورثيكم الذي أوصى فعرضكم لثواب الآخرة بإمضاء الوصية أم الذي لم يوص وأبقى لكم المال تتمتعون به في الدنيا فَرِيضَةً فَرِيضَةً أي ما بين من المواريث هو ما حكم به الله تعالى وقضاه مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً كَلاَلَةً هو الذي يتوفى وليس له والد يرثه أو ولد أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ غَيْرَ مُضَارٍّ لم يقصد به الإضرار بالورثة مُضَارٍّ غَيْرَ مُضَارٍّ لم يقصد به الإضرار بالورثة وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }[النساء : 12]المصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 2978)