وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدثَنِي نَافِعٍ ، قَالَ :
كَانَ ابْنُ عُمَرَ ، إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا ، قَالَ : لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) أَمَرَنِي أَمَرَنِي بِهَذَا بِهَذَا أَمَرَنِي بِهَذَا ، فَإِنْ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 2390)