شرح حديث الباب

setting

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ مَرَّتَانِ يطلق مرة بعد مرة والسنة أن لا يطلق المرة الثانية قبل أن تنتهي عدة الطلقة الأولى فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ تَسْرِيحٌ تطليق للمرة الثالثة] التي ليس بعدها رجعة بِإِحْسَانٍ }[البقرة : 229] وَقَالَ وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ هو عبد الله رضي الله عنه والمراد المريض مرض الموت والمبتوتة هي التي طلقت طلاقا باتا كأن قال لها أنت طالق البتة أو طلقها ثلاثا أو الطلقة الثالثة أو طلقها طلقة واحدة وانتهت عدتها قبل موته ويسمى هذا الطلاق طلاق الفار أي طلقها ليفر من ميراثها وفي توريثها خلافا لدى المذاهب فمنهم من يورثها إذا مات وهي في العدة كالحنفية ومنهم من ورثها مطلقا ولو مات بعد انقضاء العدة كالحنابلة والمالكية ومنهم لم يورثها مطلقا كالشافعية ابْنُ وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ هو عبد الله رضي الله عنه والمراد المريض مرض الموت والمبتوتة هي التي طلقت طلاقا باتا كأن قال لها أنت طالق البتة أو طلقها ثلاثا أو الطلقة الثالثة أو طلقها طلقة واحدة وانتهت عدتها قبل موته ويسمى هذا الطلاق طلاق الفار أي طلقها ليفر من ميراثها وفي توريثها خلافا لدى المذاهب فمنهم من يورثها إذا مات وهي في العدة كالحنفية ومنهم من ورثها مطلقا ولو مات بعد انقضاء العدة كالحنابلة والمالكية ومنهم لم يورثها مطلقا كالشافعية الزُّبَيْرِ وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ هو عبد الله رضي الله عنه والمراد المريض مرض الموت والمبتوتة هي التي طلقت طلاقا باتا كأن قال لها أنت طالق البتة أو طلقها ثلاثا أو الطلقة الثالثة أو طلقها طلقة واحدة وانتهت عدتها قبل موته ويسمى هذا الطلاق طلاق الفار أي طلقها ليفر من ميراثها وفي توريثها خلافا لدى المذاهب فمنهم من يورثها إذا مات وهي في العدة كالحنفية ومنهم من ورثها مطلقا ولو مات بعد انقضاء العدة كالحنابلة والمالكية ومنهم لم يورثها مطلقا كالشافعية ، فِي مَرِيضٍ طَلَّقَ : لاَ أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَتُهُ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : تَرِثُهُ وَقَالَ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ أي قال ابن شبرمة للشعبي هل تتزوج هذه المرأة بعد انقضاء العدة وقبل وفاة الز وج الأول أم لا؟ فقال تتزوج فقال ابن شبرمة أخبرني إذا مات الزوج الثاني عند موت الأول هل ترثه؟ فتكون قد ورثت من زوجين معا في حالة واحدة فرجع الشعبي عن قوله قي توريثها ابْنُ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ أي قال ابن شبرمة للشعبي هل تتزوج هذه المرأة بعد انقضاء العدة وقبل وفاة الز وج الأول أم لا؟ فقال تتزوج فقال ابن شبرمة أخبرني إذا مات الزوج الثاني عند موت الأول هل ترثه؟ فتكون قد ورثت من زوجين معا في حالة واحدة فرجع الشعبي عن قوله قي توريثها شُبْرُمَةَ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ أي قال ابن شبرمة للشعبي هل تتزوج هذه المرأة بعد انقضاء العدة وقبل وفاة الز وج الأول أم لا؟ فقال تتزوج فقال ابن شبرمة أخبرني إذا مات الزوج الثاني عند موت الأول هل ترثه؟ فتكون قد ورثت من زوجين معا في حالة واحدة فرجع الشعبي عن قوله قي توريثها ، تَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الآخَرُ ؟ فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 2387)