حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ ، حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (ﷺ) مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ، هَلْ يُنْقَضُ يُنْقَضُ الْوِتْرُ الْوِتْرُ يُنْقَضُ الْوِتْرُ ؟ قَالَ : إِذَا أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ أَوَّلِهِ ، فَلَا تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 1820)