شرح حديث رقم 2806

setting

وَقَالَ إِنَّ أُخْتَهُ وَهِيَ تُسَمَّى الرُّبَيِّعَ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ ثَنِيَّةَ 'الثنية : السنة الثانية في مقدم الفم يمينا أو شمالا.' امْرَأَةٍ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) بِالقِصَاصِ بِالقِصَاصِ 'القصاص : أن يوقع على الجاني مثل ما جنى : النفس بالنفس والجرح بالجرح.' ، فَقَالَ أَنَسٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا ثَنِيَّتُهَا 'الثنية : السنة الثانية في مقدم الفم يمينا أو شمالا.' ، فَرَضُوا بِالأَرْشِ بِالأَرْشِ الأرش : هو العوض الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع وأُُروشُ الجنايات والجراحات من ذلك، وقد يراد به المقابل المادي نظير عمل معين. ، وَتَرَكُوا القِصَاصَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : "‎إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ لَأَبَرَّهُ لأبر قسمه وحقق مراده"المصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 1242)