وَقَالَ الحَسَنُ الحَسَنُ البصري رحمه الله تعالى. : لاَ لاَ يَجُوزُ أي إذا أوصى بما يزيد عن الثلث لا تنفذ وصيته إلا في حدود الثلث ولو لم يكن له ورثة أو كان له ورثة وأجازوا ذلك. يَجُوزُ لاَ يَجُوزُ أي إذا أوصى بما يزيد عن الثلث لا تنفذ وصيته إلا في حدود الثلث ولو لم يكن له ورثة أو كان له ورثة وأجازوا ذلك. لِلذِّمِّيِّ وَصِيَّةٌ إِلَّا الثُّلُثَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بَيْنَهُمْ أي بين الذميين من أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا في الميراث وغيره بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ }[المائدة: 49]المصدر:صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 1210)