شرح حديث الباب

setting

وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْغَزَّالِينَ : سُنَّتُكُمْ سُنَّتُكُمْ أي عادتكم وطريقتكم بينكم معتبرة. بَيْنَكُمْ رِبْحًا رِبْحًا وكلمة (ربحا) هنا قيل لا معنى لها وإنما محلها آخر الأثر الذي بعده قال العيني هكذا وقع في بعض النسخ ولكنه غير صحيح لأن هذه اللفظة هنا لا فائدة لها ولا معنى يطابق الأثر. وَقَالَ عَبْدُ الوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ : لاَ لاَ بَأْسَ أي أن يبيع ما اشتراه بمائة دينار مثلا بربح دينار لكل عشرة فلا بأس بذلك إن جرى به عرف ويحسب النفقة أيضا كأجرة الحمل وغيره ويأخذ ربحا عليها واحدا عن كل عشرة. بَأْسَ لاَ بَأْسَ أي أن يبيع ما اشتراه بمائة دينار مثلا بربح دينار لكل عشرة فلا بأس بذلك إن جرى به عرف ويحسب النفقة أيضا كأجرة الحمل وغيره ويأخذ ربحا عليها واحدا عن كل عشرة. العَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ ، وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا رِبْحًا وكلمة (ربحا) هنا قيل لا معنى لها وإنما محلها آخر الأثر الذي بعده قال العيني هكذا وقع في بعض النسخ ولكنه غير صحيح لأن هذه اللفظة هنا لا فائدة لها ولا معنى يطابق الأثر. وَقَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) لِهِنْدٍ : "‎خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ" وَقَالَ تَعَالَى : { وَمَنْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا المعنى لا مانع من أن يأكل ولي اليتيم من ماله بقدر أجرة عمله عرفا إن كان فقيرا. كَانَ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا المعنى لا مانع من أن يأكل ولي اليتيم من ماله بقدر أجرة عمله عرفا إن كان فقيرا. فَقِيرًا وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا المعنى لا مانع من أن يأكل ولي اليتيم من ماله بقدر أجرة عمله عرفا إن كان فقيرا. فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ }[النساء: 6] وَاكْتَرَى الحَسَنُ ، مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِرْدَاسٍ : حِمَارًا ، فَقَالَ : بِكَمْ ؟ قَالَ : بِدَانَقَيْنِ بِدَانَقَيْنِ مثنى دانق وهو سدس الدرهم والمراد أنه ركبه في المرة الثانية اعتمادا على الأجرة السابقة والشرط المتقدم للعرف بذلك وزاد دانقا على سبيل الفضل والكرم ، فَرَكِبَهُ ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى ، فَقَالَ : الحِمَارَ الحِمَارَ ، فَرَكِبَهُ وَلَمْ يُشَارِطْهُ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 964)