قَالَ اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :
لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ ابْتَاعَ ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ صَلاَحُهُ ، ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ ، كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى عَلَى رَبِّهِ رَبِّهِ عَلَى رَبِّهِ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) ، قَالَ : "لاَ تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا ، وَلاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ"المصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 960)