اعْتَمَرَ النَّبِيُّ (ﷺ) فِي ذِي الْقَعْدَةِ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ قَاضَاهُمْ من القضاء وهو الفصل والحكم أي عاهدهم واتفق معهم على ذلك. : لاَ يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلاَحًا إِلَّا فِي الْقِرَابِ الْقِرَابِ شيء يشبه الجراب يضع فيه الراكب سيفه وسوطه وقد يضع فيه زادهالمصدر:صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 810)