شرح حديث الباب

setting

وَقَالَ رَوْحٌ : عَنْ شِبْلٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إِنَّمَا البَدَلُ البَدَلُ القضاء. عَلَى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ بِالتَّلَذُّذِ بالجماع. ، فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلاَ وَلاَ يَرْجِعُ لا يجب عليه القضاء قال العيني وهذا في النفل إذ الفريضة باقية في ذمته كما كانت وعليه أن يرجع لأجلها في سنة أخرى. يَرْجِعُ وَلاَ يَرْجِعُ لا يجب عليه القضاء قال العيني وهذا في النفل إذ الفريضة باقية في ذمته كما كانت وعليه أن يرجع لأجلها في سنة أخرى. ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَهُوَ مُحْصَرٌ نَحَرَهُ ، إِنْ كَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْ يَبْعَثَ به إلى الحرم ليذبح هناك. يَبْعَثَ أَنْ يَبْعَثَ به إلى الحرم ليذبح هناك. بِهِ ، وَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ أَنْ يَبْعَثَ به إلى الحرم ليذبح هناك. يَبْعَثَ أَنْ يَبْعَثَ به إلى الحرم ليذبح هناك. بِهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ مَحِلَّهُ مكان ذبحه وهو الحرم. ، وَقَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ وَغَيْرُهُ قيل هو الشافعي رحمه الله تعالى : يَنْحَرُ هَدْيَهُ وَيَحْلِقُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ ، وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) وَأَصْحَابَهُ بِالحُدَيْبِيَةِ نَحَرُوا وَحَلَقُوا وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ الطَّوَافِ ، وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الهَدْيُ إِلَى البَيْتِ ، ثُمَّ لَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا ، وَلاَ يَعُودُوا لَهُ وَالحُدَيْبِيَةُ خَارِجٌ مِنَ الحَرَمِالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 795)