وَقَالَ رَوْحٌ : عَنْ شِبْلٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إِنَّمَا البَدَلُ البَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ بِالتَّلَذُّذِ ، فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلاَ وَلاَ يَرْجِعُ يَرْجِعُ وَلاَ يَرْجِعُ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَهُوَ مُحْصَرٌ نَحَرَهُ ، إِنْ كَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْ يَبْعَثَ يَبْعَثَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ ، وَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ أَنْ يَبْعَثَ يَبْعَثَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ مَحِلَّهُ ، وَقَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ وَغَيْرُهُ : يَنْحَرُ هَدْيَهُ وَيَحْلِقُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ ، وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) وَأَصْحَابَهُ بِالحُدَيْبِيَةِ نَحَرُوا وَحَلَقُوا وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ الطَّوَافِ ، وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الهَدْيُ إِلَى البَيْتِ ، ثُمَّ لَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا ، وَلاَ يَعُودُوا لَهُ وَالحُدَيْبِيَةُ خَارِجٌ مِنَ الحَرَمِالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 795)