شرح حديث الباب

setting

وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : لاَ لاَ يُؤْكَلُ لا يأكل من جزاء الصيد من وجب عليه وأخرجه وكذلك لا يأكل الناذر من نذره بل يتصدق بهما على الفقراء. يُؤْكَلُ لاَ يُؤْكَلُ لا يأكل من جزاء الصيد من وجب عليه وأخرجه وكذلك لا يأكل الناذر من نذره بل يتصدق بهما على الفقراء. مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ ، وَالنَّذْرِ ، وَيُؤْكَلُ مِمَّا سِوَى سِوَى ذَلِكَ كدم وجب عليه غيرهما والأضحية ونحو ذلك. ذَلِكَ سِوَى ذَلِكَ كدم وجب عليه غيرهما والأضحية ونحو ذلك. وَقَالَ عَطَاءٌ : يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ مِنَ المُتْعَةِ المُتْعَةِ أي الدم الواجب بالتمتع وهو الإتيان بالعمرة قبل الحج في أشهره ثم الإتيان بالحج دون الخروج إلى الميقاتالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 758)