وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَشْهُرُ الحَجِّ : شَوَّالٌ ، وَذُو القَعْدَةِ ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الحَجَّةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : مِنَ السُّنَّةِ السُّنَّةِ : أَنْ لاَ يُحْرِمَ بِالحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الحَجِّ وَكَرِهَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ خُرَاسَانَ ، أَوْ كَرْمَانَ ، خُرَاسَانَ ، أَوْ كَرْمَانَ أَوْ خُرَاسَانَ ، أَوْ كَرْمَانَ كَرْمَانَ خُرَاسَانَ ، أَوْ كَرْمَانَ المصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 693)