شرح حديث الباب

setting

وَقَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) : "‎مَنْ صَلَّى عَلَى الجَنَازَةِ" ، وَقَالَ : "‎صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ" ، وَقَالَ : "‎صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِيِّ" ، سَمَّاهَا صَلاَةً لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ ، وَلاَ سُجُودٌ ، وَلاَ يُتَكَلَّمُ فِيهَا وَفِيهَا تَكْبِيرٌ وَتَسْلِيمٌ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ : لاَ يُصَلِّي إِلَّا طَاهِرًا ، وَلاَ يُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَلاَ غُرُوبِهَا ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ، وَقَالَ الحَسَنُ : أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَ أَحَقُّهُمْ أَحَقُّهُمْ أي أولى الناس بالصلاة على الجنائز هم الذين يصلون بالناس الصلوات الخمس. بِالصَّلاَةِ عَلَى جَنَائِزِهِمْ مَنْ رَضُوهُمْ لِفَرَائِضِهِمْ ، وَإِذَا أَحْدَثَ يَوْمَ العِيدِ أَوْ عِنْدَ الجَنَازَةِ يَطْلُبُ يَطْلُبُ المَاءَ أي يشترط الوضوء لصلاة العيد والجنازة ولا يكفي التيمم ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يتيمم لهما إذا خاف فوتهما إن توضأ لأن كلا منهما إذا فاتت لا بدل لها أي لا تقضى. المَاءَ يَطْلُبُ المَاءَ أي يشترط الوضوء لصلاة العيد والجنازة ولا يكفي التيمم ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يتيمم لهما إذا خاف فوتهما إن توضأ لأن كلا منهما إذا فاتت لا بدل لها أي لا تقضى. وَلاَ يَتَيَمَّمُ ، وَإِذَا انْتَهَى إِلَى الجَنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ يَدْخُلُ مَعَهمْ بِتَكْبِيرَةٍ بِتَكْبِيرَةٍ أي ثم يأتي بعد سلام الإمام بما فاته من التكبيرات. ، وَقَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ : يُكَبِّرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالسَّفَرِ وَالحَضَرِ أَرْبَعًا ، وَقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : التَّكْبِيرَةُ الوَاحِدَةُ اسْتِفْتَاحُ الصَّلاَةِ ، وَقَالَ : وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مِنْهُمْ أي من المنافقين. مَاتَ أَبَدًا وَفِيهِ وَفِيهِ أي وفي عمل صلاة الجنازة. وما ذكره من الآثار وغيرها الغرض منه إثابت إطلاق اسم الصلاة على تكبيرات الجنازة صُفُوفٌ وَإِمَامٌالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 583)