شرح حديث رقم 7238

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، المُتَلاَعِنَيْنِ المُتَلاَعِنَيْنِ 'المتلاعنان : الزوجان اللذان لاعن كل منهما الآخر ، واللعان : حلف الزوجين عند اتهام الزوجة بالزنا ؛ لإثبات التهمة أو نفيها وذلك بصيغ محدودة' فَقَالَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ بَيِّنَةٍ 'البينة : الدليل والبرهان الواضح' قَالَ : لاَ ، تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ أَعْلَنَتْ 'أعلنت : أظهرت السوء والفجور أي اشتهر عنها وشاع ، ولكنها لم تقم عليها بينة ولا اعترفت'المصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 3192)