شرح حديث رقم 6970

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ الأَيِّمُ 'الأيّم : في الأصل التي لا زوج لها، بكرا كانت أم ثيّبا، مطلّقة كانت أو مُتَوَفًّى عنها يقال تأيّمَتِ المرأة وآمَتْ إذا أقامت لا تتزوج ، وكذلك الرجل' حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلاَ تُنْكَحُ البِكْرُ البِكْرُ 'البكر : العذراء التي لم يسبق لها الزواج' حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا : كَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِنِ احْتَالَ إِنْسَانٌ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ بِأَمْرِهَا ، فَأَثْبَتَ القَاضِي نِكَاحَهَا إِيَّاهُ ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا قَطُّ ، فَإِنَّهُ يَسَعُهُ هَذَا النِّكَاحُ ، وَلاَ بَأْسَ بِالْمُقَامِ لَهُ مَعَهَاالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 3083)