عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) ، قَالَ : لاَ تُنْكَحُ البِكْرُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَلاَ الثَّيِّبُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : إِذَا سَكَتَتْ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِنْ لَمْ تُسْتَأْذَنِ البِكْرُ وَلَمْ تَزَوَّجْ ، فَاحْتَالَ رَجُلٌ ، فَأَقَامَ شَاهِدَيْ زُورٍ : أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا ، فَأَثْبَتَ القَاضِي نِكَاحَهَا ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا ، وَهُوَ تَزْوِيجٌ صَحِيحٌالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 3074)
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ وَلَدِ جَعْفَرٍ ، تَخَوَّفَتْ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلِيُّهَا وَلِيُّهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى شَيْخَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ : عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ جَارِيَةَ ، قَالاَ : فَلاَ تَخْشَيْنَ ، فَإِنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَرَدَّ النَّبِيُّ (ﷺ) ذَلِكَ قَالَ سُفْيَانُ : وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : عَنْ أَبِيهِ : إِنَّ خَنْسَاءَالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 3074)
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلاَ تُنْكَحُ البِكْرُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا : كَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِنِ احْتَالَ إِنْسَانٌ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ بِأَمْرِهَا ، فَأَثْبَتَ القَاضِي نِكَاحَهَا إِيَّاهُ ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا قَطُّ ، فَإِنَّهُ يَسَعُهُ هَذَا النِّكَاحُ ، وَلاَ بَأْسَ بِالْمُقَامِ لَهُ مَعَهَاالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 3074)
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : البِكْرُ تُسْتَأْذَنُ قُلْتُ : إِنَّ البِكْرَ تَسْتَحْيِي تَسْتَحْيِي ؟ قَالَ : إِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِنْ هَوِيَ رَجُلٌ جَارِيَةً جَارِيَةً يَتِيمَةً يَتِيمَةً أَوْ بِكْرًا ، فَأَبَتْ فَأَبَتْ ، فَاحْتَالَ فَجَاءَ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا ، فَأَدْرَكَتْ فَأَدْرَكَتْ ، فَرَضِيَتِ اليَتِيمَةُ ، فَقَبِلَ القَاضِي شَهَادَةَ الزُّورِ ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ بِبُطْلاَنِ ذَلِكَ ، حَلَّ لَهُ الوَطْءُ الوَطْءُ المصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 3075)