حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،
عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) ، قَالَ : لاَ تُنْكَحُ البِكْرُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَلاَ الثَّيِّبُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : إِذَا سَكَتَتْ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِنْ لَمْ تُسْتَأْذَنِ البِكْرُ وَلَمْ تَزَوَّجْ ، فَاحْتَالَ رَجُلٌ ، فَأَقَامَ شَاهِدَيْ زُورٍ : أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا ، فَأَثْبَتَ القَاضِي نِكَاحَهَا ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا ، وَهُوَ تَزْوِيجٌ صَحِيحٌالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 3082)